الباب الخامس
المجندون
الفصل الاول
احكام عامة
تعريف واهداف خدمة العلم
المادة 102 - مفهوم خدمة العلم*
خدمة العلم شرف وواجب يخضع لها اللبنانيون بموجب احكام هذا المرسوم الاشتراعي والانظمة المتممة له.
تشمل خدمة العلم:
- الخدمة العسكرية
- الخدمة المدنية
- الخدمة الانمائية
المادة 103 - اهداف خدمة العلم*
تهدف الخدمة العسكرية الى اعداد المواطن كمقاتل واستخدامه كي يقوم في نطاق الدفاع الوطني بمهمات الدفاع العسكري في القوى المسلحة.
تهدف الخدمة المدنية الى اعداد المواطن واستخدامه لمساندة القوى المسلحة في كل ما له علاقة بالدفاع الداخلي والخارجي ولا سيما في حقل الدفاع المدني وفي مساندة القطاعات العامة والخاصة التي تسهل مهام القوى المسلحة.
تهدف الخدمة الانمائية الى تهيئة المواطن واستخدامه في نطاق الدفاع الوطني للقيام بقسطه من المجهود الاجتماعي لتنمية مختلف القطاعات العامة والقطاعات الخاصة ذات المنفعة العامة داخل البلاد وخارجها.
تتولى وزارة الدفاع الوطني مهمة تنفيذ خدمة العلم بمختلف أشكالها بالتنسيق مع وزارات الدولة المختصة.
الفصل الثاني
شروط خدمة العلم - المدة - الاعفاءات
المادة 104 - شروط خدمة العلم*
يخضع اللبنانيون الزاميا لخدمة العلم بعد اتمامهم الثامنة عشرة من عمرهم، اما اللبنانيات فيخضعن لهذه الخدمة عند الاقتضاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء تحدد فيه شروط ومجالات استخدامهن.
المادة 105 - مدة خدمة العلم*
الغيت الفقرة الاولى من المادة 105 بموجب المادة 2 من القانون رقم 665 تاريخ 4/2/2005
عدل نص الفقرة 2 من المادة 105 بموجب المادة 2 من القانون رقم 665 تاريخ 4/2/2005 واصبح على الوجه التالي:
تخفض مدة خدمة العلم الى ستة اشهر وذلك لحين الالغاء النهائي المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القانون.
- يعتبر كل من نفذ فعلا الخدمة العسكرية او الخدمة المدنية او الخدمة الانمائية انه قد قام بواجب خدمة العلم ويكتسب بالتالي صفة المجند الاحتياطي.
- يؤخذ المجندون بصفة ضباط او رتباء او افراد وفقا للشروط التي تحددها وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش.
اضيف نص فقرة جديدة الى المادة 105 بموجب المادة 3 من القانون رقم 665 تاريخ 4/2/2005 وهو التالي:
يمكن، وفقا لحاجة قيادة الجيش والقوى المسلحة، تمديد خدمة من يرغب من المجندين الرتباء والافراد بعد انتهاء خدمتهم الالزامية لفترة لا تتجاوز خمس سنوات بالرتبة التي كانوا فيها يتقاضون خلالها تعويضا شهريا يوازي راتب الدرجة الاولى المستحق لرتبة المتطوع التي يكون فيها كل منهم وتطبق عليهم جميع الاحكام القانونية التي ترعى اوضاع المجندين طيلة مدة خدمتهم.
يبقى للمجند الذي مدد خدمته الحق في انهاء خدمته في نهاية اي سنة من سنوات التمديد.
المادة 106 - لوائح متضمنة معلومات محددة من قبل قيادة الجيش*
ترسل وزارة الداخلية - المديرية العامة للاحوال الشخصية - في الشهر الاول من كل عام الى وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش - لوائح تتضمن المعلومات التي تحددها وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش.
المادة 107 - اصول دعوة وابلاغ الخاضعين لخدمة العلم*
1 - تتولى وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش، دعوة الخاضعين لخدمة العلم وابلاغهم شروط هذه الخدمة بمختلف وسائل الاعلام.
2 - يتم ابلاغ الموجودين منهم خارج الاراضي اللبنانية بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين وفقا للوائح تنظمها قيادة الجيش.
3 - على كل لبناني مقيم على الاراضي اللبنانية واتم الثامنة عشرة من عمره ولم يتبلغ الدعوة لخدمة العلم ان يتقدم خلال ثلاثة اشهر من بلوغه هذه السن من الاجهزة المختصة بشؤون خدمة العلم في الجيش وذلك في المنطقة المقيم فيها بصورة دائمة، لتبلغ دعوة خدمة العلم والتصريح عن مكان اقامته والا يعتبر متخلفا.
4 - على كل لبناني يخضع لموجبات خدمة العلم ويرغب في مغادرة الاراضي اللبنانية للاقامة في الخارج سنة وما فوق، ان يودع عنوانه قبل سفره وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش والمديرية العامة للامن العام وعند وصوله الى بلد المقصد، الدائرة القنصلية التابع لها.
على الدوائر القنصلية والسفارات ايداع وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش - عناوين اصحاب العلاقة.
المادة 108 - تأجيل او اعفاء من تأدية خدمة العلم*
1 - تحدد بمرسوم 2 يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني الحالات التي يعتبر فيها اللبناني معفى حكما من خدمة العلم، والحالات التي يسمح فيها بتأجيل استدعائه لتأدية خدمة العلم.
2 - يعفى نهائيا او الى اجل من خدمة العلم بقرار من قائد الجيش كل لبناني قدم طلبا مثبتا استيفاءه الشروط المحددة لذلك في المرسوم المنوه عنه في الفقرة الاولى من هذه المادة.
المادة 109 - أصول تأجيل الدعوة لخدمة العلم*
عدل نص الفقرة الاولى من المادة 109 بموجب المادة 4 من القانون رقم 665 تاريخ 4/2/2005 واصبح على الوجه التالي:
تؤجل دعوة المواطن لخدمة العلم حتى سنة قابلة للتجديد ضمن الشروط المنوه عنها في الفقرة /1/ من المادة 108 اعلاه على الا تتجاوز هذه المدة حد اكماله الثالثة والثلاثين من عمره حيث يستدعى لاداء خدمته.
ويمكن اعفاؤه نهائيا من خدمة العلم بموجب قرار من قائد الجيش في الحالات التي تحددها تعليمات تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 110 - تقديم طلب الاعفاء والتأجيل*
تقدم طلبات الاعفاء والتأجيل من اصحاب العلاقة الى وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش.
المادة 111 - إلغاء التأجيل او الاعفاء من خدمة العلم*
يلغى التأجيل او الاعفاء بقرار من قائد الجيش بناء على طلب صاحب العلاقة.
الفصل الثالث
الواجبات والمحظورات
المادة 112 - محظورات على الخاضعين لموجبات خدمة العلم*
1 - يمنع كل لبناني خاضع لموجبات خدمة العلم ولا يثبت اداءه هذه الموجبات من ممارسة الحقوق التالية:
أ - الانتخاب والترشيح لمختلف الهيئات والمجالس وغيرها.
ب - الاستخدام في اية وظيفة او أي عمل في القطاعين العام والخاص بما فيه التعاقد.
ج - مزاولة اية مهنة حرة.
د - مغادرة الاراضي اللبنانية.
هـ - الانتساب الى المدارس والجامعات.
2 - عدل نص البند 2 من المادة 112 بموجب المادة 5 من القانون رقم 665 تاريخ 4/2/2005 واصبح على الوجه التالي:
تعطى افضلية تحدد شروطها بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء للمجندين الذين نفذوا موجبات خدمة العلم في الدخول الى مختلف القوى المسلحة.
3 - يستثنى من احكام الفقرة الاولى من هذه المادة كل لبناني خاضع لموجبات خدمة العلم يثبت انه معفى منها او مؤجل بصورة قانونية او صدر بحقه حكم قضائي استوجب تخلفه عنها.
المادة 113 - قوانين مطبقة بحق المجند طيلة مدة خدمته الفعلية*
تطبق بحق المجندين طيلة مدة خدمتهم الفعلية القوانين والانظمة والتعليمات المطبقة على المتطوعين بموجب هذا المرسوم الاشتراعي.
الفصل الرابع
الحقوق والتعويضات
المادة 114 - تعويضات للمجند*
يتقاضى المجند خلال مدة خدمته تعويضا شهريا رمزيا مقطوعا يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. وتحدد بالطريقة ذاتها شروط التغذية والسكن واللباس ويمكن لقائد الجيش منح تعويضات اضافية كحافز للعمل اثناء قيام المجندين بخدمات مدنية او انمائية في حدود الاعتمادات المتوفرة، على ان لا تتجاوز 50% من التعويض الشهري الرمزي المقطوع المذكور اعلاه.
المادة 115 - حقوق وخدمات للمجند*
يستفيد المجند شخصيا خلال مدة خدمته من جميع الحقوق والخدمات التي يستفيد منها المتطوعون باستثناء الراتب.
المادة 116 - مباريات وامتحانات*
يحق للمجند ان يتقدم خلال مدة خدمته الى المباريات او الامتحانات التي تجريها الادارات والمؤسسات العامة او المصالح المستقلة او البلديات او المؤسسات الخاصة.
المادة 117 - وضع الموظف او الاجير المؤدي الى خدمة العلم*
1 - ينقطع الراتب او الاجر عن الموظف او الاجير الذي استدعي لخدمة العلم فور انقطاعه عن وظيفته او عمله.
2 - يعاد حكما الموظف او الاجير فور تسريحه الى الوظيفة او العمل الذي عين فيه قبل ادائه خدمة العلم على ان تحسب المدة التي قضاها في خدمة العلم للتدرج في القدم والراتب. واذا تأخر رب العمل في اعادته الى عمله او تسليمه عمله يستحق له الراتب او الاجر ابتداء من تاريخ تسريحه على ان يبت بوضعه نهائيا وفقا لاحكام المادة 126 من هذا المرسوم الاشتراعي.
3 - يمكن نقل المجند عند انتهائه من خدمة العلم بناء على طلبه الى الخدمة الفعلية كمتطوع بالرتبة نفسها وفقا لشروط تحددها قيادة الجيش وتضم له في هذه الحالة مدة خدمته للعلم.
المادة 118 - مجند غير راغب في العودة الى وظيفته السابقة*
على المجند الذي لا يرغب في العودة الى وظيفته او عمله السابق ان يفيد رؤساءه العسكريين عن ذلك قبل خمسة واربعين يوما على الاقل من موعد تسريحه وذلك لابلاغ رب العمل بهذا الامر في مهلة لا تنقص عن ثلاثين يوما قبل موعد التسريح.
المادة 119 - استقالة المجند من وظيفته السابقة*
يعتبر المجند المسرح الذي لا يلتحق بمركز عمله السابق خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسريحه مستقيلا ما لم تكن هناك حالات قاهرة يعود امر تقديرها:
- الى مجلس الخدمة المدنية اذا كان موظفا او مستخدما او اجيرا او متعاقدا، في سائر ادارات ومؤسسات القطاع العام.
- الى المحاكم العسكرية اذا كان من العاملين في القطاع الخاص.
تصفى حقوق المسرح المعتبر مستقيلا من وظيفته او عمله السابق وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
المادة 120 - تعرّض المجند لاصابة او لحادث*
اذا تعرض المجند خلال وجوده في الخدمة لاصابة او حادث تطبق عليه الاحكام المطبقة بموجب هذا المرسوم الاشتراعي على من ساواه رتبة من المتطوعين وعلى اساس راتب هذا الاخير.
المادة 121 - رفض رب العمل اعادة المجند الى وظيفته السابقة*
في حال رفض رب العمل اعادة المجند الى عمله السابق، يستحق لهذا الاخير علاوة على حقوقه المترتبة له بموجب القوانين النافذة - باستثناء التعويض المحدد في الفقرة (أ) من المادة 50 المعدلة من قانون العمل - تعويض خاص لا يقل عن راتب او اجر سنة كاملة على اساس الراتب او الاجر الذي كان يتقاضاه بتاريخ استدعائه الى خدمة العلم، وذلك بمثابة عطل وضرر اذا كان لا يزال جسديا مؤهلا لعمله.
اذا كان المجند قبل استدعائه للخدمة يعمل في القطاع العام فيعاد حكما الى عمله بعد انتهاء مدة خدمته وفقا لاحكام الفقرة 2 من المادة 117 من هذا المرسوم الاشتراعي وتحسب مدة خدمته العسكرية من الخدمات الفعلية في الوظيفة التي كان يشغلها عند استدعائه.
الفصل الخامس
العقوبات
المواد من 122 الى 125
عدلت المواد 24 ، 117، 118 و 120 من القانون رقم 24 تاريخ 13/4/1968 (قانون القضاء العسكري) وقد ادخل التعديل في صلب القانون المذكور.
الفصل السادس
احكام مختلفة
المادة 126 - محاكم عسكرية*
تنظر المحاكم العسكرية في النزاعات الناشئة عن تطبيق احكام المادتين 117 و121 من هذا المرسوم الاشتراعي والمتعلقة بالمجندين الذين كانوا يعملون في القطاع الخاص.
المادة 127 - تطبيق قانون الضمان الاجتماعي*
يستمر تطبيق احكام قانون الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بالمجندين الذين كانوا يعملون في القطاع الخاص في كل ما لم يرد بشأنه نص مخالف في هذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 128 - تحديد عدد المجندين سنوياً*
تحدد وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش - سنويا وفي حدود الاعتمادات المرصدة ما يلي:
1 - عدد المجندين الواجب دعوتهم الى الخدمة العسكرية في ضوء النقص الحاصل في العديد.
2 - عدد المجندين الواجب دعوتهم سنويا الى الخدمة المدنية في ضوء حاجة الوزارات المعنية.
3 - عدد المجندين الواجب دعوتهم الى الخدمة الانمائية في ضوء مخططات الوزارات المعنية وحاجاتها.
المادة 129 - تعليمات تطبيقية لاحكام المجندين*
تحدد وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش - التعليمات التطبيقية لاحكام الباب الخامس من هذا المرسوم الاشتراعي لا سيما لجهة ادارة المجندين وتجهيزهم وتدريبهم