Back to Top
تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الباب الاول

تحديد الدفاع الوطني

الفصل الأول
احكام عامة
   المادة الاولى - مفهوم الدفاع الوطني والقوى المسلحة*
   الدفاع الوطني يهدف الى تعزيز قدرات الدولة وانماء طاقاتها لمقاومة أي اعتداء على ارض الوطن واي عدوان يوجه ضده والى ضمان سيادة الدولة وسلامة المواطنين.
يمكن استخدام القوى المسلحة في الحقول الانمائية والاجتماعية شرط الا يعيق ذلك مهامها الاساسية. يقرر هذا الاستخدام بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني والوزير المختص.
يقصد بالقوى المسلحة: الجيش، قوى الامن الداخلي، الامن العام وبوجه عام سائر العاملين في الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، الذين يحملون السلاح بحكم وظيفتهم.

   المادة 2  - تدابير لازمة عند التعرض للخطر*
   1  -  اذا تعرض الوطن او جزء من اراضيه او قطاع من قطاعاته العامة او مجموعة من السكان للخطر يمكن اعلان:
أ  -  حالة التأهب الكلي او الجزئي للحد من تعرض السكان والمنشآت الحيوية للخطر، ولتأمين عمليات التعبئة واستخدام القوى المسلحة.
ب  -  حالة التعبئة العامة او الجزئية لتنفيذ جميع او بعض الخطط المقررة.
2  -   تعلن التدابير المذكورة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء المجلس الاعلى للدفاع.
3  -  يمكن ان تتضمن هذه المراسيم احكاما خاصة تهدف الى:
أ  -  فرض الرقابة على مصادر الطاقة وتنظيم توزيعها.
ب  -  فرض الرقابة على المواد الاولية والانتاج الصناعي والمواد التموينية وتنظيم استيرادها وخزنها وتصديرها وتوزيعها.
ج  -  تنظيم ومراقبة النقل والانتقال والمواصلات والاتصالات.
د  -  مصادرة الاشخاص والاموال وفرض الخدمات على الاشخاص المعنويين والحقيقيين وفي هذه الحالة تراعى الاحكام الدستورية والقانونية المتعلقة باعلان حالة الطوارىء.

   المادة 3 - تعرّض البلاد للخطر*
   اذا تعرضت البلاد للاخطار المحددة في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 52 تاريخ 5/8/1967 تعلن حالة الطوارىء او المنطقة العسكرية 2 وتمارس السلطات المختصة الصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي المذكور.

   المادة 4 - تكليف الجيش بالمحافظة على الامن في المنطقة المعرضة للخطر*
   
الغي نص المادة 4 بموجب المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 1 تاريخ 26/9/1984 وابدل بالنص التالي:
 اذا تعرضت الدولة في منطقة أو عدة مناطق لاعمال ضارة بسلامتها أو مصالحها يكلف الجيش بالمحافظة على الامن في هذه المنطقة أو المناطق وفقا للاحكام التالية:
1  -  يتم التكليف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني، ويكون لمدة محددة  تمدد عند الاقتضاء بالطريقة ذاتها.
2  -  فور صدور المرسوم المشار اليه في البند 1 اعلاه يتولى الجيش صلاحية المحافظة على الامن وحماية الدولة ضد أي عمل ضار بسلامتها أو مصالحها. وتوضع جميع القوى المسلحة التي تقوم بمهماتها وفقا لقوانينها وأنظمتها الخاصة تحت امرة قائد الجيش بمعاونة المجلس العسكري وباشراف المجلس الاعلى للدفاع.
يقصد بالقوى المسلحة لتطبيق احكام هذا البند:
الجيش، قوى الامن الداخلي، الامن العام، وسائر العاملين في القطاع العام الذين يحملون السلاح بحكم وظيفتهم.
3  -  لقائد الجيش أن يتخذ جميع التدابير التي تؤول الى الحفاظ على الامن ولا سيما:
-  تفتيش الابنية وسائر الامكنة في أي وقت كان بعد موافقة النيابة العامة المختصة.
-  مراقبة الموانىء والسفن في المياه الاقليمية.
-  مراقبة دخول الاجانب الى لبنان والخروج منه.
-  منع الاجتماعات العامة غير المرخص بها أو ذات الطابع العسكري.
-  ملاحقة المخلين بالامن واحالتهم على القضاء خلال خمسة أيام من تاريخ توقيفهم.
-  مكافحة التهريب.
4  -  تبلغ التدابير المتخذة فورا الى المجلس الاعلى للدفاع ووزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني.
5  -  تحال على المحاكم العسكرية جميع الاعمال المخلة بالامن بما في ذلك مخالفة التدابير المتخذة في اطار الفقرة 3 اعلاه.
6  -  يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسماية الى عشرة الاف ليـرة  2 او باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أو يحول دون تنفيذ التدابير المتخذة عملا بالبند 3 من هذه المادة. في الاحوال التي ينص القانون فيها على معاقبة المخالف بعقوبة اشد، تطبق احكام اجتماع الجرائم المعنوي بفرض العقوبة الاشد.
7  -  عند انتهاء مدة العمل بالمرسوم المنصوص عنه في هذه المادة، تبقى المحاكم العسكرية صالحة لمتابعة النظر في القضايا المحالة اليها.

الفصل الثاني
التنظيم العام للدفاع الوطني
 
   المادة 5 - وضع الجيش بتصرّف رئيس الجمهورية*
   يوضع الجيش بتصرف رئيس الجمهورية الذي يمارس صلاحياته وفقا للاحكام المنصوص عنها في الدستور والقوانين النافذة.
 اضيف النص التالي الى المادة 5 بموجب المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 1 تاريخ 26/9/1984:
 ولا سيما المادتين 6 و7 من هذا المرسوم الاشتراعي.

   المادة 6 - سياسة عامة دفاعية وأمنية*
   
الغي نص المادة 6 بموجب المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 1 تاريخ 26/9/1984 وابدل بالنص التالي:
 يقرر مجلس الوزراء السياسة العامة الدفاعية والامنية ويعين أهدافها ويشرف على تنفيذها.

   المادة 7 - المجلس الاعلى للدفاع*
   1  -  ينشأ مجلس أعلى للدفاع يتألف من:
- رئيس الجمهورية   رئيسا
- رئيس الوزراء   نائبا للرئيس
- وزير الدفاع   عضوا
- وزير الخارجية   عضوا
- وزير المالية   عضوا
- وزير الداخلية  عضوا
- وزير الاقتصاد   عضوا
2 -  يحق لرئيس المجلس الاعلى للدفاع ان يستدعي من يشاء ممن تقضي طبيعة اعمال المجلس حضورهم.
3 -  يقوم الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع الوارد ذكره في المادة العاشرة أدناه بمهام أمانة سر هذا المجلس.
4  -
 اضيف البند 4 التالي الى نص المادة 7 بموجب البند 3 من المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 1 تاريخ 26/9/1984:
 يمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء اضافة وزير أو أكثر الى المجلس الاعلى للدفاع كأعضاء عاملين.
5 -
 اضيف البند 5 التالي الى نص المادة 7 بموجب البند 3 من المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 1 تاريخ 26/9/1984،  ثم عدل هذا النص بموجب المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 39 تاريخ 23/3/1985 على الوجه التالي:
 تنشأ لدى المجلس الاعلى للدفاع مديرية عامة تسمى « المديرية العامة لامن الدولة » خاضعة لسلطة المجلس وتابعة لرئيسه ونائب رئيسه.
تتولى هذه المديرية العامة المهام التالية:
 أولا  -   جمع المعلومات المتعلقة بأمن الدولة الداخلي، بواسطة شبكات خاصة بها تغطي الاراضي اللبنانية واستقصاء المعلومات الخارجية من الاجهزة القائمة، والتحقق منها وتحليلها وتصنيفها وحفظها أو احالتها الى الجهات المختصة.
 ثانيا  -   مراقبة الاجانب بالتحري عما يقومون به من أعمال تمس بأمن الدولة ومراقبة علاقات المواطنين بالجهات الاجنبية فيما يتعلق بأمن الدولة.
 ثالثا  -   مكافحة التجسس والنشاط المعادي بمختلف أشكاله.
 رابعا  -
 عدل نص  الفقرة رابعا من البند 5 من المادة 7  بموجب المادة الاولى من القانون رقم 191 تاريخ 24/5/2000 واصبح على الوجه التالي:
 التحقيقات الاولية في الافعال التي تمس بأمن الدولة الداخلي والخارجي بواسطة مدير عام ونائب المدير العام وضباط المديرية العامة من الاساسيين والضباط المنتدبين اليها والرتباء الذين يسميهم نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع حيث يقومون بمهامهم بصفة ضباط عدليين مساعدين للنائب العام الاستئنافي ولمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية وفقا للقوانين المرعية الاجراء.
 خامسا  -   التنسيق مع باقي الجهات الامنية المختصة في المديرية العامة للامن العام وقوى الامن الداخلي ومديرية المخابرات في الجيش بشؤون الاستعلام وتبادل المعلومات. تحدد دقائق تطبيق هذا البند بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
 سادسا  -   وضع التقارير الدورية لاطلاع المجلس الاعلى للدفاع على الوضع العام الامني والسياسي ووضع المقترحات المناسبة لمجابهة الاخطارالداخلية والخارجية واطلاع رئيس المجلس الاعلى للدفاع ونائبه بصورة دائمة على الوضعين الامني والسياسي.
من أجل القيام بهذه المهام تفصل مفرزة أو أكثر من قوى الامن الداخلي أو الامن العام أو منهما معا لدى هذه المديرية العامة وتكون امرتها العسكرية للمدير العام ويجوز للمدير العام، خلافا لاي نص قانوني اخر، نقل ضباط وصف ضباط وأفراد من وزارة الداخلية أو طلب انتداب موظفين من ادارات الدولة وفقا للقوانين النافذة، على أن يجري ذلك بموافقة المراجع المختصة في هذه الجهات.
تلزم الجهات الرسمية بتقديم المعلومات المطلوبة عن كل ما يمس بأمن الدولة الداخلي والخارجي الى هذه المديرية العامة.
يحدد ملاك المديرية العامة ورتب ورواتب وشروط التعيين للموظفين فيها وصلاحياتهم وحقوقهم وواجباتهم ونظام تأديبهم وترقيتهم ونقلهم وصرفهم من الخدمة وسائر شؤونهم الذاتية وأصول العمل لدى المديرية العامة وتنظيمها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح رئيس مجلس الوزراء وانهاء المدير العام.
يعين المدير العام لامن الدولة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء من بين ضباط القوات المسلحة من رتبة عقيد وما فوق أو من بين موظفي الدرجات الثلاث العليا من الفئة الاولى أو من بين اللبنانيين من خارج الملاك من حملة الشهادات الجامعية.
يعاون المدير العام لامن الدولة نائب مدير عام يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ويحل محل المدير العام في حال غيابه.
يمارس المدير العام لامن الدولة الصلاحيات الادارية والمالية العائدة للمديرين العامين في ادارات الدولة. ويتولى عقد النفقات العائدة للمديرية العامة وتصفيتها ضمن حدود الاعتمادات مهما بلغت قيمتها.
وبصورة خاصة يتولى المدير العام لامن الدولة المهام التالية:
  -  ادارة المديرية العامة لامن الدولة لتنفيذ المهام المنوطة بها.
  -  تأمين العنصر البشري وتأهيله على مختلف المستويات.
  -  تأمين وصيانة وسائل العمل المادية لمختلف الاجهزة التابعة له.
  -  اصدار التعليمات التي تحدد قواعد العمل.

   المادة 8 - قرارات وصلاحيات المجلس الأعلى للدفاع*
   1  -  يقرر المجلس الاعلى للدفاع الاجراءات اللازمة لتنفيذ السياسة الدفاعية كما حددها مجلس الوزراء وتبقى مقررات المجلس الاعلى للدفاع سرية ويولي المجلس اهمية خاصة للتعبئة الدفاعية التي تتناول القضايا الاساسية التالية:
أ  -  الخدمة العسكرية والتجنيد الاجباري.
ب -  التعبئة التربوية.
ج -  تعبئة النشاط الاقتصادي بفروعه الزراعية والصناعية والمالية والتجارية.
د -  تعبئة النشاط الصحي والطبي.
هـ -  تعبئة عامة للدولة والمواطنين وخاصة الدفاع المدني.
و  -  تعبئة نشاطات الارشاد والتوعية.
2  -  يوزع المجلس الاعلى للدفاع المهام الدفاعية على الوزارات والاجهزة المعنية ويعطي التوجيهات والتعليمات اللازمة بشأنها ويتابع تنفيذها.
 اضيف النص التالي الى البند 2 من المادة 8 بموجب المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 1 تاريخ 26/9/1984:
 ويقر خطة العديد والتجهيز الموضوعة لهذه المهام.

   المادة 9 - صلاحيات رئيس المجلس الاعلى للدفاع*
   1  -  يدعى المجلس الاعلى للدفاع للاجتماع من قبل رئيسه.
 اضيفت الفقرة التالية الى البند الاول من المادة 9 بموجب  المادة 6 من المرسوم الاشتراعي رقم 1 تاريخ 26/9/1984:
 أو بناء على طلب من ثلثي أعضائه على الاقل.
2  -  يعرض رئيس المجلس للمداولة واتخاذ القرار المناسب القضايا التي استوجبت دعوة المجلس.

   المادة 10 - صلاحيات نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع*
   1 -  يتولى نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع السهر على تنفيذ مقررات المجلس.
2 -  تلحق وترتبط مباشرة بنائب رئيس المجلس من اجل القيام بمهامه امانة عامة للمجلس الاعلى للدفاع تتولى:
أ  -  جمع المعلومات من الدوائر المختصة.
ب -  تحضير الملفات المكلفة بها والدراسات التي يحتاج اليها المجلس الاعلى للدفاع.  
ج -  تبليغ مقررات المجلس الاعلى للدفاع الى الادارات المعنية.
د  -  اطلاع المجلس الاعلى للدفاع على سير تنفيذ المقررات المتخذة.
3 -  يحدد ملاك الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع وشروط التعيين، واصول العمل فيه وصلاحيات الموظفين ومسؤولياتهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة.
4 -   
عدل نص البند (4) من المادة 10 بموجب المادة الاولى من القانون رقم 169 تاريخ 29/08/2011 واصبح على الوجه التالي:
 يرأس الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع ضابط عام مجاز في الاركان من ضابط الجيش في الخدمة الفعلية ولم يسبق له ان وضع في الاحتياط يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني.

   المادة 11 - مسؤولية كل وزير عن وزارته*
   يعتبر كل وزير مسؤولا عما خص وزارته من مهام الدفاع والامن وعليه تعميم التدابير اللازمة في شأنها والسهر على تنفيذها.

   المادة 12 - وزير الداخلية*
   تقع مسؤولية حفظ الامن الداخلي على عاتق وزير الداخلية مع مراعاة الاحكام التي نصت عليها القوانين الخاصة. ويمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء تكليف وزارة الدفاع الوطني تأمين معدات عسكرية ودورات تدريبية لصالح وزارة الداخلية.