الباب السابع
احكام عامة وختامية
المادة 149 - تطبيق قانون موظفي الدولة على العسكريين*
يسري على العسكريين قانون موظفي الدولة 2 في كل ما لم يؤت على ذكره في هذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 150 - مساعدات ممنوحة من قبل وزير الدفاع الوطني*
لوزير الدفاع الوطني بناء لاقتراح قائد الجيش:
أ - ان يمنح العسكريين او عائلات المتوفين منهم والموظفين المدنيين في الجيش وعائلاتهم مساعدات اجتماعية ومرضية ومدرسية ومساعدات بحالة الوفاة ومكافآت مالية.
ب - ان يمنح المتطوعين المتقاعدين واراملهم وذويهم مساعدات اجتماعية يحدد مقدارها في ضوء الاعتمادات المرصدة وحالة طالب المساعدة.
ج - ان يمنح المؤسسات التربوية ودور الايتام مساعدات مالية بدلا عن ايواء وتعليم اولاد المتطوعين والمتطوعين المتقاعدين او المتوفين.
المادة 151 - رقابة ديوان المحاسبة*
1 - خلافا للقوانين المرعية الاجراء لا تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة 2 النفقات الناتجة عن الحالات الاتــية:
أ - قبول المتطوعين من مختلف الفئات.
ب - اعادة المتطوعين المسرحين الى الخدمة.
ج - ترقية العسكريين.
د - منح الاوسمة العسكرية التي تولي الحق بتعويضات مالية.
2 - تخضع جميع هذه الحالات لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة 2 .
المادة 152 - اعطاء افضلية للمتطوع المسرّح في اشغال الوظائف*
1 - يعطى المتطوعون المسرحون افضلية لغاية 25% في اشغال الوظائف في ملاكات الدولة والبلديات والمؤسسات العامة والمؤسسات التي تؤمن الدولة معظم مواردها وعلى الوجه التالي:
أ - في وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية: موزع، مراقب الخطوط الهاتفية والبرقية.
ب - في وزارة الاشغال العامة والنقل: مراقب اشغال، رئيس عملة أو ورشة، اطفائي.
ج - في وزارة الصحة العامة: مراقب صحي.
د - في وزارة المالية: جابي، خفير جمركي.
هـ - في وزارة العدلية: مباشر.
و - في جميع الادارات: حاجب، خادم، حارس.
ز - في البلديات: بوليس بلدي، اطفائي، رئيس عملة، مراقب اشغال.
ح - في الوظائف التي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استشارة مجلس الخدمة المدنية.
2 - يشترط في من يرشح نفسه لاحدى الوظائف المذكورة اعلاه من المتطوعين المسرحين ان تتوافر فيه بالاضافة الى الشروط المفروضة على طالب الوظيفة الشروط التالية:
أ - ان يكون قد امضى في الخدمة الفعلية عشر سنوات على الاقل ويعفى من هذه المدة من سرح على اثر حادث او مرض منسوب الى الخدمة.
ب - ان تقل سنه خمس سنوات على الاقل عن السن القانونية المحددة لانهاء الخدمة في الوظيفة المطلوبة.
ج - ان ينال موافقة قيادة الجيش اذا لم يكن قد مضى على تسريحه خمس سنوات.
المادة 153 - الجمع بين معاش الوظيفة وبين معاش المتطوع التقاعدي*
عندما يعين المتطوعون المسرحون في الوظائف المذكورة في المادة 152 اعلاه فيمكنهم الجمع بين راتب الوظيفة التي يعينون فيها ومعاشهم التقاعدي.
- اذا عين المتطوع المسرح في وظيفة خاضعة للتقاعد فيمكنه ان يطلب ضم خدماته السابقة وفقا للشروط المنصوص عليها في قانون الموظفين .
- اذا كان المعاش التقاعدي المدني ادنى من معاش تقاعد العسكري السابق فيحتفظ صاحب العلاقة بالمعاش الاخير، وتعاد له المحسومات التقاعدية التي تكون قد استوفيت منه عن وظيفته المدنية.
المادة 154 - تعديل المراسيم او الغاؤها*
1 - يلحق الدفاع المدني المنصوص عنه في المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 اب 1967 بوزارة الداخلية.
2 - تعدل احكام المرسوم الاشتراعي المذكور اعلاه، واحكام القانون رقم 57/71 تاريخ 9 ايلول 1971 بحيث تستبدل عبارة «وزارة الدفاع الوطني» وعبارة «وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش» بعبارة «وزارة الداخلية» كما تستبدل عبارة «وزير الدفاع الوطني» وعبارة «السلطة العسكرية العليا» بعبارة «وزير الداخلية» اينما وردت في النصين المذكورين اعلاه.
3 - يلغى نص المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 آب 1967 ويستبدل بالنص التالي:
«تخضع جميع اجهزة الدفاع المدني لسلطة وزير الداخلية»
4 - تلغى عبارة «بناء على اقتراح السلطة العسكرية العليا» الواردة في المادة 19 الفقرة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 آب 1967 كما تلغى عبارة «بناء على انهاء قيادة الجيش العليا» الواردة في الفقرة الاخيرة من المادة 27 من المرسوم الاشتراعي الوارد ذكره اعلاه.
5 - يلغى نص المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 آب 1967 ويستبدل بالنص التالي:
«تجري عملية الواردات والنفقات طبقا للاصول المحددة في قانون المحاسبة العمومية».
6 - تعدل احكام المرسوم رقم 7563 تاريخ 8 ايلول 1961 بمراسيم لاحقة وفقا لما هو منصوص عنه في متن هذه المادة.
المادة 155 - "منطقة حرام"*
1 - تدعى «منطقة حرام» الارض الواقعة داخل النطاق المضروب حول المنشآت العسكرية للمحافظة على سلامتها.
2 - مع الاحتفاظ بالحقوق الشخصية للافراد، تحدد الاتفاقات العينية العائدة لكل نوع من المنشآت العسكرية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني المبني على انهاء قائد الجيش.
المادة 156 - مؤسسات التعاضد والاقتصاد في الجيش*
عدل نص المادة 156 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 1 تاريخ 26/9/1984 على الوجه التالي:
تعتبر مؤسسات التعاضد والاقتصاد في الجيش من أشخاص القانون الخاص وترتبط بالمدير العام للادارة وتصدر أنظمتها بمراسيم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني، وتعفى ايراداتها ومعاملاتها واعمالها كافة من الضرائب والرسوم على اختلافها.
المادة 157 - بدء اصدار المراسيم والتعليمات التطبيقية لأحكام هذا المرسوم الاشتراعي*
الغي نص المادة 157 بموجب المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 1 تاريخ 26/9/1984 وابدل بالنص التالي:
تصدر السلطات المعنية المراسيم والقرارات والتعليمات التطبيقية لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي خلال مهلة تنتهي بتاريخ 31/12/1984.
المادة 158 - قوانين ومراسيم ملغاة*
تلغى القوانين رقم 3/79 تاريخ 24/3/1979 (قانون الدفاع الوطني) ورقم 38/75 تاريخ 6/12/1975 (قانون خدمة العلم)، ورقم 3/81 تاريخ 20/2/1981 والانظمة والتعليمات التطبيقية المتممة لها التي تخالف أحكام هذا المرسوم الاشتراعي أو لا تأتلف مع مضمونه. كما تلغى سائر النصوص التشريعية والتنظيمية التي تخالف أحكام هذا المرسوم الاشتراعي أو لا تأتلف مع مضمونه.
المادة 159 - بدء العمل بهذا المرسوم الاشتراعي*
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية باستثناء المواد 79 الى 99 ضمنا فيعمل بها اعتبارا من 30/6/1983.
بعبدا في 16 ايلول سنة 1983
الامضاء: امين الجميل