الباب الثالث
الادارة والمحاسبة
الفصل الاول
الطبابة والمعالجة
المادة 68 - المستفدون من الطبابة والمعالجة المجانية*
الغي نص المادة 68 بموجب المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 1 تاريخ 26/9/1984 وابدل بنص جديد ثم عدل هذا النص بموجب المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 39 تاريخ 23/3/1985، ثم الغي هذا النص اخيرا بموجب المادة الاولى من القانون رقم 24/87 تاريخ 6/5/1987 وابدل بالنص التالي:
1 - يستفيد من الطبابة والمعالجة المجانية:
أ - العسكريون في الخدمة الفعلية وعائلاتهم بمن فيها الزوجات الشرعيات اللواتي يتعاطين عملا مأجورا شرط ألا يتقاضين نفقات الطبابة والمعالجة من مرجع اخر. على أن تحدد كيفية تطبيق هذا النص بتعليمات خاصة تصدر عن وزير الدفاع الوطني.
ب - العسكريون الذين تقرر وضعهم في الاعتلال النهائي لاسباب صحية منسوبة الى الخدمة وعائلاتهم الذين لا يزالون على العاتق.
ج - العسكريون المتقاعدون الذين لهم الحق بالمعاش التقاعدي وافراد عائلاتهم الذين لا يزالون على عاتقهم.
د - العسكريون المتقاعدون الذين لهم الحق بالمعاش التقاعدي انما تقاضوا تعويض الصرف وأفراد عائلاتهم الذين لا يزالون على عاتقهم.
هـ - عائلات المتطوعين الذين استشهدوا في الخدمة أو الذين توفوا أثناء قيامهم بالخدمة أو بسببها أيا كانت خدمتهم الذين لا يزالون على العاتق.
و - عائلات المتطوعين الذين يقضون على اثر مرض أو حادث غير منسوب الى الخدمة على أن يكونوا قد أمضوا عشر سنوات في الخدمة الفعلية على الاقل الذين لا يزالون على العاتق.
ز - أفراد عائلات العسكريين المتقاعدين المتوفين الذين لا يزالون على العاتق.
2 - يجب أن تتوفر في كل من افراد العائلات المشار اليها في الفقرات: «ب، ج، د، هـ، و، ز» من هذه المادة الشروط المقررة قانونا للاستفادة من المعاش التقاعدي وتستثنى منها الزوجات الشرعيات اللواتي يتعاطين عملا مأجورا شرط ألا يتقاضين نفقات الطبابة والمعالجة من مرجع اخر.
تحدد كيفية تطبيق هذا النص بتعليمات خاصة تصدر عن وزير الدفاع الوطني.
3 - يمكن لوزير الدفاع بناء على اقتراح قائد الجيش ايقاف الاستفادة من الطبابة والمعالجة المجانية في كل مرة ولمدة سنة كحد اقصى لكل من يسيء استعمال هذا الحق.
الفصل الثاني
الرواتب والتعويضات لمختلف اوضاع المتطوعين
المادة 69 - تحديد طريقة دفع الرواتب والتعويضات والبدلات وتصفيتا*
1 - ان رواتب المتطوعين محددة في القوانين النافذة 2 .
اما التعويضات على انواعها فتحدد بموجب مرسوم 2 يتخذ في مجلس الوزراء.
2 - تحدد طريقة دفع الرواتب والتعويضات والبدلات وتصفيتها بتعليمات تصدر عن وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح قائد الجيش.
المادة 70 - الخدمة الفعلية
يتقاضى المتطوع كامل الراتب والتعويضات والبدلات المتممة للراتب.
المادة 71 - النقاهة
يتقاضى المتطوع راتب الخدمة الفعلية لمدة اقصاها ثلاثة اشهر.
المادة 72 - الاعتلال
1 - الاعتلال المؤقت: لمدة سنة قابلة للتجديد سنة اخرى:
أ - الاعتلال المنسوب للخدمة: يتقاضى المتطوع راتب الخدمة الفعلية وكامل التعويضات والبدلات المتممة له.
ب - الاعتلال غير المنسوب للخدمة: يتقاضى المتطوع نصف الراتب وكامل التعويضات والبدلات المتممة للراتب.
ج - يخضع هذا الراتب للحسومات التقاعدية عن الراتب بكامله ولحسومات ضريبة الدخل و الطوابع عن الراتب الذي يتقاضاه. 2 - الاعتلال النهائي: تصفى للمتطوع حقوقه التقاعدية او تعويض الصرف وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 73 - الانقطاع عن الخدمة (للضباط فقط)
1 - الانقطاع عن الخدمة مؤقتا ( لمدة اقصاها سنتان):
يتقاضى الضابط ثلث الراتب وكامل التعويضات والبدلات المتممة للراتب ولا يخضع هذا الراتب للحسومات التقاعدية انما يخضع لحسومات ضريبة الدخل والطوابع.
2 - الانقطاع عن الخدمة نهائيا: تصفى للضابط حقوقه التقاعدية او تعويض الصرف وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 74 - التغيب
الغي نص المادة 74 بموجب المادة الاولى من القانون رقم 90 تاريخ 14/6/1999 واستعيض عنه بالنص التالي:
1 - التغيب المشروع: يعتبر التغيب مشروعا اذا نجم عن قوة قاهرة لمدة اقصاها سنة تدفع الرواتب عنها لاصحاب الحق، ويحدد بعدها وضع صاحب العلاقة بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني.
2 - التغيب غير المشروع: يقطع راتب المتطوع اعتبارا من اول الشهر الذي يلي التغيب حتى تاريخ الحاقه اذا لم يلتحق.
المادة 75 - الفقدان
اذا فقد المتطوع اثناء الخدمة او بسببها وانقطعت اخباره بحيث لا يدرى اذا كان حيا او ميتا، يتقاضى صاحب الحق كامل راتب الحضور لمدة سنتين.
يمكن بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني تجديد هذه المدة حتى عشر سنوات كحد اقصى.
اضيفت الفقرتان التاليتان الى نص المادة 75 بموجب المادة 4 من القانون رقم 434 تاريخ 15/5/1995:
تعتبر مدة السنوات التي يتقاضى المتطوع المفقود خلالها راتب الحضور عملا باحكام الفقرتين السابقتين خدمة فعلية يحال المتطوع المفقود بعدها حكما على التقاعد وتصفى حقوقه لورثته الشرعيين وفقا للاحكام النافذة.
يستفيد من احكام الفقرة اعلاه جميع العسكريين الذين بلغوا الحد الاقصى في حالة الفقدان قبل العمل بهذا القانون.
المادة 76 - الاستقالة
يصرف للمتطوع تعويض الصرف او التقاعد واذا لم يستحق له ذلك يستعيد المحسومات التقاعدية التي قطعت من رواتبه.
المادة 77 - التقاعد
يتقاضى المتطوع حقوقه حسب النصوص الواردة في هذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 78 - التعويضات اثناء حالة الطوارئ او الحرب
في حال اعلان حالة الطوارىء أو الحرب يعطى المتطوع تعويضا يوازي راتب شهر وكافة التعويضات والبدلات المتممة للراتب:
1 - في كل مرة تعلن فيها حالة الطوارىء العامة أو حالة الحرب، وتطبق هذه الفقرة على جميع المتطوعين الموجودين في الخدمة الفعلية على الاراضي اللبنانية.
2 - في كل مرة تعلن حالة الطوارىء الجزئية في منطقة ما، يعطى التعويض للمتطوع الموجود في هذه المنطقة.
3 - يعطى التعويض نفسه للاحتياطيين الذين يستأنفون الخدمة وذلك بعد مرور شهر على استئنافهم هذه الخدمة.
4 - يعطى التعويض نفسه للمدنيين وللمتطوعين التابعين لوزارة الدفاع الوطني في حالة حجزهم في مراكزهم بحكم الحاجة اليهم.
الفصل الثالث
رواتب التقاعد وتعويض الصرف
المادة 79 - حساب معاش التقاعد
عدل نص المادة 79 بموجب المادة الاولى من القانون رقم 273 تاريخ 3/11/1993 وبموجب المادة 4 من القانون رقم 718 تاريخ 5/11/1998 وبموجب القانون رقم 2 تاريخ 20/02/1999 وبموجب القانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000 وبموجب القانون رقم 309 تاريخ 03/04/2001 واصبح على الوجه التالي:
1 - يصفى معاش التقاعد 2 على أساس جزء من أربعين من الراتب الشهري الاخير، محسوبا وفقا لاحكام البند 2 التالي، مضروبا بعدد سنوات الخدمة حتى الاربعين سنة فقط، ويعطى المتطوع أو عائلة المتطوع المتوفي في الخدمة بالاضافة الى ذلك تعويض صرف يعادل راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة بعد الاربعين.
2 - لأجل احتساب المعاش التقاعدي وتعويض الصرف من الخدمة يضاف الى الراتب الاساسي الشهري الاخير الذي كان يتقاضاه المتطوع بتاريخ انتهاء خدمته او بتاريخ وفاته، جزء من اربعة وعشرين من قيمة درجته الاخيرة في الخدمة الفعلية مضروبا بعدد الاشهر التي يكون قد قضاها المتطوع في الخدمة بعد تدرجه الاخير.
- يضرب الحاصل بنسبة 85% (خمسة وثمانون بالمائة).
3 - تطبق احكام البندين 1 و2 أعلاه على المواد 86 و88 و94 من المرسوم الاشتراعي المذكور.
اضيفت الى آخر المادة 79 المعدلة بالقانون رقم 718 تاريخ 5/11/1998 بموجب المادة الوحيدة من القانون رقم 2 تاريح 20/2/1999 الفقرة الاتية المعدلة بالقانون رقم 309 تاريخ 3/4/2001 على الوجه التالي:
من اجل احتساب المعاش التقاعدي وتعويض الصرف للعسكريين المنتهية خدمتهم خلال السنوات 1995 و1996 و1997 و1998 تطبق عليهم احكام هذا القانون 2 التي تطبق على امثالهم المنتهية خدمتهم بعد 1/1/1999 بما فيه تحويل الرواتب والاسس الجديدة في احتساب معاش التقاعد وتعويض الصرف وتعاد تصفية حقوقهم على هذا الاساس.
اضيفت الى نص المادة 79 بموجب المادة 21 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 الفقرة التالي نصها:
لا يجوز ان يتدنى المعاش التقاعدي وتعويض الصرف من الخدمة المحتسبين وفقا للفقرات السابقة من هذه المادة عن المعاش التقاعدي وتعويض الصرف المحتسبين وفقا لاحكام القوانين المعمول بها سابقا.
المادة 80 - عناصر معاش التقاعد وتعويض الصرف
1 - تدخل في حساب تصفية معاش التقاعد أو تعويض الصرف العناصر الاتية: عدد سني الخدمة الفعلية، والضمائم والاضافات.
2 - ان الضمائم التي تضاف الى سني الخدمة الفعلية هي:
أ - ضعفا مدة الخدمات الفعلية المتممة في منطقة العمليات الحربية في زمن الحرب أو خلال عمليات حفظ الامن من الدرجة الاولى في زمني الحرب والسلم.
ب - ضعف مدة الخدمات الفعلية المتممة خارج منطقة العمليات الحربية في زمن الحرب وخلال عمليات حفظ الامن من الدرجة الثانية في زمني السلم والحرب.
ج - نصف مدة الخدمات الفعلية المتممة في الخطوط الامامية في أثناء الهدنة أو خلال عمليات حفظ الامن من الدرجة الثالثة في زمني السلم والحرب.
د - اضافة تعادل ثلاثة أيام عن كل ساعة طيران عسكري للجويين والتلامذة الطيارين على أن لا يتعدى مجموع هذه الاضافات 18 شهرا لكل سنة فعلية ولا يحسب الا نصفها عند تقاضي تعويض الصرف.
تحسب الاضافات موضوع الفقرة «د» بكاملها لتصفية المعاش التقاعدي ضمن الحد الاقصى المنصوص عليه في المادة 82 من هذا المرسوم الاشتراعي ولا يحسب الا نصفها عند تقاضي تعويض الصرف.
هـ - اضافة تعادل ثلاثة أشهر عن كل سنة خدمة فعلية في زمن السلم على متن وحدة بحرية في لبنان او في الخارج.
و - اضافة للضباط الاختصاصيين تعادل عدد سني الدراسة الجامعية التي تلقوها على نفقتهم الخاصة.
ز - اضافة للاطباء الاختصاصيين تعادل عدد سني الدراسة الجامعية والاختصاصية التي تلقوها على نفقتهم.
ح - اضافات التعطيل وهي تمنح للمتطوعين الذين اكتسبوا الحق بمعاش تقاعدي اذا ثبت لدى احالتهم على التقاعد انهم مصابون بتعطيل ناتج عن جراح او امراض منسوبة للخدمة او متفاقمة بسببها وتحسب هذه الاضافات كما يلي:
- سنة واحدة اذا كانت درجة التعطيل عشرة بالمئة ودون العشرين.
- سنتين اذا كانت درجة التعطيل 20 بالمئة ودون الـ 40 بالمئة.
- ثلاث سنوات اذا كانت درجة التعطيل 40 بالمئة ودون الـ 60 بالمئة.
- اربع سنوات اذا كانت درجة التعطيل 60 بالمئة ودون الـ 70 بالمئة.
- خمس سنوات اذا كانت درجة التعطيل 70 بالمئة ودون الـ 80 بالمئة.
- ست سنوات اذا كانت درجة التعطيل 80 بالمئة ودون الـ 90 بالمئة.
- سبع سنوات اذا كانت درجة التعطيل 90 بالمئة وما فوق.
3 - ان الضمائم والاضافات المنصوص عليها في البند الثاني من هذه المادة لا تولي المتطوع حقا بمعاش تقاعدي اذا لم يكن قد اكمل في الخدمة الفعلية الحد الادنى من المدة المحددة في هذا المرسوم الاشتراعي ولكنها تدخل في حساب تعويض الصرف باستثناء الاضافات موضوع الفقرات و - ز - ح - التي لا تدخل الا في حساب التقاعد.
4 - تحسب الضمائم والاضافات بالاشهر ولا يعتد بكسور الشهر بعد جمع الضمائم والاضافات مع الخدمات الفعلية كما لا يعتد بما يزيد من الضمائم والاضافات عن 24 شهرا لكل سنة خدمة فعلية.
5 - تحدد المناطق والظروف والحالات التي تولي الحق بضمائم حربية بمرسوم 2 يصدر بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني.
المادة 81 - ضم الخدمات السابقة
1 - تحسب للتقاعد وفي درجة الراتب والخدمات التي قضاها في احد الجيوش والتشــــكيلات العســكريــة المبينــة ادنــــاه، لكل عســــكري لبناني كان تحت السلاح بتاريخ 2/10/1950، اما التشــكيلات العســكريــة والجيــوش المعنيــة فهــي الآتيــة:
أ - الدرك وسائر التشكيلات العسكرية التي كانت تابعة للدول المشمولة بالانتداب الفرنسـي.
ب - تشكيلات الجيوش الحليفة النظامية في اثناء حرب 1939 - 1945
- لا تحسب هذه الخدمات الا اذا دفعت عنها المحسومات التقاعدية وكان العسكري تحت السلاح بتاريخ 20/6/1963.
- تحسب المحسومات التقاعدية هذه على اساس رواتب جيوش الشرق الخاصة اما الاضافات الحربية المتممة خلال هذه المدة فتدخل في حساب المعاش التقاعدي وتعويض الصرف.
2 - اذا اعيد المتطوع الى الخدمة الفعلية حق له ان يطلب ادخال خدماته السابقة في حساب معاشه التقاعدي او في تعويض الصرف شرط ان يقدم طلبا بذلك في مهلة ثلاثة اشهر تحسب اعتبارا من تاريخ اعادته الى الخدمة وان يعيد الى الخزينة المبالغ التي قبضها بمقتضى احكام هذا المرسوم الاشتراعي على الوجه الاتي:
أ - باقتطاع 15 بالمئة من راتبه الخاضع للمحسومات التقاعدية اذا دعي لاستئناف الخدمة كاحتياطي.
ب - دفعة واحدة او اقساطا شهرية لمدة عقد تطوعه الجديد اذا استأنف الخدمة بناء لطلبه.
3 - اذا سرح مجددا تتخذ التدابير الآتية:
أ - اذا سرح لاسباب صحية غير منسوبة للخدمة او بناء لطلبه قبل تسديد هذه الاقساط بكاملها يعطى تعويض الصرف بدلا من التقاعد ويحسم منه رصيد الذمة المتوجبة عليه.
ب - اذا سرح طردا قبل تسديد الاقساط بكاملها يعاد له نصف الاقساط المدفوعة وتصفى حقوقه على اساس خدمته الجديدة.
ج - اما اذا سرح لاسباب صحية منسوبة للخدمة وتقاضى معاشا تقاعديا فيثابر على اقتطاع الخمسة عشر بالمئة من معاشه التقاعدي لغاية تسديدها واذا تقاضى تعويض الصرف يحسم منه رصيد الذمة المتوجبة عليه.
4 - اما اذا توفي اثناء الخدمة لاي سبب كان، تطبق على ورثته احكام الفقرة (ج) من البند 3 من هذه المادة.
المادة 82 - الحدود القصوى لمعاش التقاعد
1 -
الغي نص البند 1 من المادة 82 بموجب المادة 3 من القانون رقم 273 تاريخ 3/11/1993.
هـ -
الغي نص المقطع الاول من الفقرة (هـ) من المادة 82 بموجب المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 621 تاريخ 6/6/1990 2 واستعيض عنه بالنص التالي:
- يعطى المتطوع وعائلة المتطوع المتوفي في الخدمة لاي سبب كان، الذي تجاوزت خدماته اربعين سنة بما فيها ضمائم الحرب، بالاضافة الى المعاش التقاعدي الذي يستحق له، تعويض صرف يعادل راتب شهرين خاضع للمحسومات التقاعدية، عن كل سنة تجاوزت هذا الحد، سواء كانت خدمة فعلية او من الضمائم.
تطبق احكام هذه الفقرة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم التشريعي 2 ، وعلى عائلات المتوفين وفقا لاحكام المادة 94 - 1 و2 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 (الدفاع الوطني) وتعديلاته اعتبارا من 1/1/1989.
اما اذا دخلت اضافات التعطيل المنوه عنها في الفقرة -ج- من المادة 80 من هذا المرسوم الاشتراعي في حساب خدمات المتطوع فلا يستحق له تعويض الصرف المشار اليه الا عن كل سنة تجاوزت الخامسة والاربعين سواء كانت خدمة فعلية او من الضمائم والاضافات.
2 - يتمتع الضباط في اية رتبة كانوا، الذين احيلوا والذين سيحالون على التقاعد ما داموا على قيد الحياة بالحقوق المبينة في الجدول التالي:
الغي الجدول الملحق بالمادة 82 بموجب المادة الاولى من القانون رقم 43/88 تاريخ 24/6/1988 واستعيض عنه بالجدول الملحق بالقانون المذكور، ثم الغي هذا الجدول بموجب المادة 5 من القانون رقم 718 تاريخ 5/11/1998 واستبدل بالجدول رقم 7 الملحق بالقانون الاخير والتالي نصه:
3 - يعمل بالبند 2 اعلاه اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي ولا يعطى أي مفعول رجعي.
4 - تحدد حقوق الضباط الذين يستفيدون من احكام البند 2 اعلاه في مضبطة لجنة التقاعد وتخصص لهم وفقا للاصول المرعية في تخصيص معاشات التقاعد.
5 -
اضيف النص 5 التالي الى المادة 82 بموجب المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 594 تاريخ 8/5/1990، ثم عدل هذا النص بموجب المادة 5 من القانون رقم 161 تاريخ 13/8/1992. 2 مع مراعاة احكام المادة 98 من هذا المرسوم الاشتراعي، تنتقل الحقوق المحددة في الجدول موضوع البند «2» أعلاه الى أفراد عائلة المستفيد منها الذين لهم الحق بالمعاش التقاعدي بعد استبدال السائق والمرافق بالبدل المادي المحدد لهما. وذلك بالنسب المحددة وفقا للحالات كما هو مبين أدناه:
- 90% تسعون بالمئة من قيمة هذه الحقوق لافراد عائلة الضابط الشهيد
- 75% خمسة وسبعون بالمئة من قيمة هذه الحقوق لافراد عائلة الضابط المتوفي في الخدمة أو في التقاعد.
- تحدد حقوق المستفيدين من هذه التعويضات في مضبطة لجان التقاعد، وتخصص لهم، وتقطع عنهم، وفقا للاصول المرعية في تخصيص معاشات التقاعد مع مراعاة احكام المادة 94 - 9 من هذا المرسوم الاشتراعي.
- تطبق أحكام هذا البند على حالات الوفاة والاستشهاد السابقة دون أي مفعول رجعي.
المادة 83 - تعديل معاش التقاعد
1 - لا يمكن تعديل المعاش التقاعدي ما لم يقم المتقاعد بخدمات جديدة لمدة سنة على الاقل متواصلة او متقطعة ولا تدخل في حساب هذه المدة فترات التدريب الاجباري التي يدعى للقيام بها الاحتياطيون الا اذا تعدت الفترة ثلاثين يوما متواصلة.
2 - لا يضاف معاش التقاعد الى راتب الخدمة الفعلية او ما يعادله الا للاحتياطيين في حالة استدعائهم وفي حدود المادتين 137و138 من هذا المرسوم الاشتراعي.
3 - لا يجوز ان يقل معاش المتطوع المتقاعد بعد 1/7/1974 عن معاش متطوع تقاعد قبل هذا التاريخ واستفاد من احكام القانون رقم 40/64 الصادر بتاريخ 17/12/1964 اذا كان في مثل اقدميته في الخدمة والرتبة او يزيد عليها.
المادة 84 - حق الاختيار بين معاش التقاعد وتعويض الصرف
1 - لكل ضابط يسرح بعــد اكتســابه حــق المطالبة بمعاش تقاعدي، وله في الخدمة الفعلية خمسة وعشرون سنة على الاقل، الحق خلال شهر من تاريخ تسريحه بأن يطلب الاستعاضة عن هذا المعاش بتعويض الصرف المنصوص عليه في المادة 91 من هذا المرسوم الاشتراعي.
2 - كل متطوع غير ضابط يسرح بعد اكتسابه حق المطالبة بالمعاش التقاعدي، يخصص له هذا المعاش ولا يحق له طلب الاستعاضة عنه بتعويض الصرف الا اذا احيل على التقاعد لبلوغه السن القانونية.
3 - لا يتقاضى تعويض الصرف او راتبا تقاعديا المتطوع الذي يلتحق بمؤسسات الدولة بعد تسريحه بل تضم المدة التي قضاها في وزارة الدفاع الوطني الى خدماته اللاحقة في الدولة.
المادة 85 - انواع معاش الاعتلال
1 - يخصص معاش الاعتلال للمتطوعين الذين يحالون نهائيا الى التقاعد لاسباب صحية ناتجة عن امراض او جراح منسوبة للخدمة.
2 - يكون معاش الاعتلال:
أ - مؤقتا عندما تكون العلة غير قابلة للشفاء ودرجة التعطيل عرضة للزيادة او النقصان.
ب - نهائيا عندما تكون العلة غير قابلة للشفاء ودرجة التعطيل قد حددت نهائيا في خلال اربع سنوات من تاريخ التسريح.
المادة 86 - تصفية معاش الاعتلال وتعويض الصرف للمتطوّع المسرح نهائياً لأسباب صحية
تصفى معاشات الاعتلال وتعويض الصرف للمتطوعين الذين يسرحون نهائيا لاسباب صحية وفقا لدرجة التعطيل على الوجه التالي:
1 - اذا سرح المتطوع مهما كان قدمه في الخدمة لاصابته بعاهة او بأمراض او بجراح في احدى الحالات التالية:
- في اثناء اشتباك مسلح مع عدو او عصابات او جماعات مخلة بالامن.
- اثر تعد تعرض له في اثناء ممارسة وظيفته.
- قيامه بعمل اندفاعي لانقاذ حياة الغير.
يتقاضى معاش اعتلال يعادل:
أ - 60% من راتب الشهر الاخير الخاضع للمحسومات التقاعدية اذا كانت درجة التعطيل 30% ودون الـ 50%
ب - 85% من راتب الشهر الاخير الخاضع للمحسومات التقاعدية اذا كانت درجة التعطيل 50% ودون الـ 75%
ج - 75% من الراتب الخاضع للمحسومات التقاعدية المخصص للدرجة العليا من الرتبة التي تعلو رتبته مباشرة بما فيها الدرجات فوق القمة وذلك اذا كانت درجة التعطيل 75% وما فوق، مع الايضاح ان المعاش الذي يخصص للعريف يحسب على اساس رتبة رقيب والمعاش الذي يخصص للمؤهل الاول يحسب على اساس رتبة ملازم، شرط ان يزيد راتب الرتبة التي تعلو رتبته درجة واحدة على الاقل على الراتب الذي يستحق له عن رتبته.
د - 30% من راتب الشهر الاخير الخاضع للمحسومات التقاعدية اذا كانت درجة التعطيل 20% ودون الـ 30%
هـ - اما اذا كانت درجة تعطيله دون الـ 20% فيتقاضى تعويض الصرف مضافا اليه مئة بالمئة.
2 - اذا سرح المتطوع مهما كان قدمه في الخدمة لاصابته بعاهة او علة ناتجة عن امراض او جراح او حوادث متأتية عن الخدمة في غير الحالات المبينة في البند الاول من هذه المادة تقاضى معاش اعتلال يعادل:
أ - ثلث راتب الشهر الاخير الخاضع للمحسومات التقاعدية اذا كانت درجة التعطيل 30% ودون الـ 50%
ب - نصف راتب الشهر الاخير الخاضع للمحسومات التقاعدية اذا كانت درجة التعطيل 50% ودون الـ 75%
ج - 75% من راتب الشهر الاخير الخاضع للمحسومات التقاعدية اذا كانت درجة التعطيل فوق الـ 75%
د - ربع راتب الشهر الاخير الخاضع للمحسومات التقاعدية اذا كانت درجة التعطيل 20% ودون 30%
هـ - اما اذا كانت درجة تعطيله دون الـ 20% فيتقاضى تعويض الصرف مضافا اليه 75%
3 - اذا سرح المتطوع لاصابته بحادث او مرض غير منسوب الى الخدمة وانما تفاقم بسببها صفيت حقوقه على الوجه التالي:
أ - اذا كان قد اكمل 15 سنة في الخدمة اعطي معاشا تقاعديا على اساس خدماته بما فيها 50% من اضافات التعطيل المنصوص عنها في المادة 80 من هذا المرسوم الاشتراعي.
ب - اذا لم يكمل خمس عشرة سنة في الخدمة اعطي تعويض الصرف المستحق له واضافة 30% من هذا التعويض.
4 - اذا كان المتطوع قد اكمل خمس عشرة سنة يحال على التقاعد ويستفيد من الاضافات المنصوص عليها في المادة 80 من هذا المرسوم الاشتراعي وتبعا لدرجة التعطـيل.
5 - اذا اختلفت حقوق المتطوع بعد التصفية وفقا للبنود 1و2و3 من هذه المادة مع حقوقه وفقا للبند 4 من هذه المادة فيعطى اوفر الحقوق.
المادة 87 - تحديد معاش الاعتلال المؤقت
1 - يحدد معاش الاعتلال المؤقت للمتطوعين من مختلف الرتب لمدة سنتين يمكن تجديدها مرة واحدة بعد الفحص الطبي ويعاد النظر بمعاش الاعتلال المؤقت لزيادته او انقاصه في نهاية كل مدة اذا طرأ على التعطيل تعديل لا يقل عن 10 بالمئة.
وفي مطلق الاحوال لا تجوز زيادة معاش الاعتلال المؤقت اذا كانت الزيادة في درجة التعطيل ناجمة كليا او جزئيا عن عوامل خارجة عن السبب الاساسي للاعتلال كالشيخوخة والاجهاد وعدم الاعتدال وسوء السلوك الخ...
2 - يلغى معاش الاعتلال عندما تزول درجة التعطيل او تصبح نسبته لا تخول حق المطالبة بهذا المعاش وتتخذ التدابير الاتية:
أ - تبقى الاموال التي تقاضاها المتطوع وهو موجود في الاعتلال المؤقت حقا مكتسبا له.
ب - للسلطة المختصة في حال استيفائه شروط الاهلية للخدمة العسكرية ان تعيده الى الخدمة الفعلية اما لاكمال مدة عقد تطوعه السابق الذي اوقف بسبب اعتلاله واما بموجب عقد جديد.
ج - تصفى حقوق صاحب العلاقة (تقاعد - تعويض صرف) عند تسريحه النهائي وفقا للقوانين النافذة على اساس مجموع الخدمات المتممة.
د - يحق لصاحب العلاقة في حال عدم استئنافه الخدمة ان يطالب بتعويض الصرف او بالمحسومات التقاعدية وفقا للقوانين النافذة اعتبارا من تاريخ الغاء معاش اعتلاله المؤقت على مجموع خدماته السابقة لوضع الاعتلال المؤقت مع مراعاة درجة التعطيل الباقية.
هـ - لا يحسب الوقت الذي يقضيه المتطوع متقاعدا بسبب الاعتلال المؤقت خدمة فعلية.
و - ان السلطة التي قضت بمنح معاش الاعتلال المؤقت هي التي تقضي بالغائه للاسباب الواردة في البند الاول من هذه المـادة.
المادة 88 - الاصابة بالجنون، بالعمى او بالفالج
اذا اصيب المتطوع بالجنون بعد اكماله خمس سنوات وما فوق في الخدمة تقاضى معاش اعتلال يعادل نصف راتب الشهر الاخير الخاضع للمحسومات التقاعدية وكامل التعويض العائلي. ويتقاضى مثل هذا الراتب مهما كانت مدة خدمته في حال اصابته في ظروف غير منسوبة للخدمة بالفالج العام، او بالعمى التام، او بضعف النظر لدرجة تهدد بالعمى التام خلال اربع سنوات من وقوع الاصابة، او بما شابهها من العلل التي يعجز المصاب بها عن القيام بشؤونه الذاتية على ان تحدد هذه العلل من قبـل لجنة التحقيق الصـحي.
المادة 89 - حق اختيار المعاش الاكبر
اذا كان للمتطوع حق في معاش الاعتلال المؤقت او النهائي وكانت خدماته توليه حقا في معاش تقاعدي استفاد من اكبر المعاشين مقدارا.
المادة 90 - منح الاعباء العائلية للمتقاعدين
يتقاضى المتقاعدون من العسكريين تعويضات الاعباء العائلية المنصوص عليها في القوانين النافذة.
المادة 91 - نشوء الحق بتعويض الصرف او بالمحسومات التقاعدية*
ينشأ الحق بتعويض الصرف او بالمحسومات التقاعدية على الوجه الاتي:
1 - كل رتيب او فرد يسرح من الخدمة وفقا لاحكام الفقرة 3 من المادة 57 من هذا المرسوم الاشتراعي قبل اكتسابه حق المطالبة بالمعاش التقاعدي تطبق عليه الاحكام التالية:
أ - تعاد له المحسومات التقاعدية المقتطعة من رواتبه اذا كانت خدماته الفعلية دون العشر سنوات.
ب - يعطى تعويض الصرف اذا كانت خدماته عشر سنوات وما فوق.
2 - كل رتيب او فرد يسرح من الخدمة وفقا لاحكام البندين 4 و5 من المادة 57 من هذا المرسوم الاشتراعي يعطى تعويض الصرف مهما كانت اقدميته في الخدمة.
اما اذا سرح بناء لاحكام البند 6 من المادة المذكورة فلا يعطى الا نصف حقوقه.
3 - كل ضابط يسرح قبل اكتسابه حق المطالبة بالمعاش التقاعدي تطبق عليه الاحكام الاتية:
أ - يتقاضى تعويض الصرف:
- اذا سرح من الخدمة نهائيا وفقا لاحكام المادتين 51 و53 من هذا المرسوم الاشتراعي باستثناء الاستقالة ولو لم يكن اكمل عشر سنوات في الخدمة.
- اذا كان ضابطا طيارا وسرح من الخدمة بناء لطلبه شرط ان يكون قد اكمل 12 سنة في الخدمة الفعلية على الاقل منها ثماني سنوات كضابط طيار مجاز في العمليات الجوية.
- اذا كان ضابطا اختصاصيا وسرح من الخدمة بناء على طلبه الخطي وفقا للاحكام والانظمة النافذة في الجيش لمدة حدها الادنى خمس سنوات.
ب - يتقاضى تعويض الصرف واضافة قدرها خمسة الاف ليرة لبنانية:
- الضابط الطيار المسرح بتعويض صرف شرط ان لا تكون خدماته الفعلية قد بلغت 15 سنة وان يكون قد انقضت على عودته من دورة دراسية في الخارج مدة ثمانية عشر شهرا.
ج - عدل نص الفقرة (ج) من البند (3) من المادة 91 بموجب المادة 8 من القانون رقم 169 تاريخ 29/08/2011 واصبح على الوجه التالي:
- يتقاضى تعويض الصرف في حال استقالته بعد اكماله عشر سنوات في الخدمة، وفي حال استقالته قبل اكماله عشر سنوات في الخدمة يتقاضى المحسومات التقاعدية.
المادة 92 - حساب تعويض الصرف
عدل نص المادة 92 بموجب المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 594 تاريخ 8/5/1990، 2 ثم عدّل مجدداً بموجب المادة الاولى من القانون رقم 273 تاريخ 3/11/1993 واصبح على الوجه التالي:
1 - يحسب تعويض الصرف المنصوص عليه في المادة 91 والمحدد في البند 2 من المادة 79 على الشكل الآتي:
أ - راتب شهر عن كل سنة من السنوات العشر الاولى في الخدمة.
ب - راتب شهرين عن كل سنة من السنوات التي تلي السنة العاشرة ولغاية ثلاثين سنة في الخدمة.
ج - راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة تجاوزت الثلاثين سنة في الخدمة.
2 - تدخل الاضافات والضمائم المنصوص عليها في المادة 80 في حساب تعويض الصرف عندما تكون الخدمات الفعلية عشر سنوات وما فوق.
3 - يعطى المتطوع المسرح من الخدمة لاسباب صحية اذا كانت خدماته الفعلية دون العشر سنوات، تعويض صرف يعادل:
- راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية.
- راتب شهرين عن كل سنة اضافية.
المادة 93 - حدود تعويض الصرف
تعطى تعويضات الصرف من الخدمة في الحدود المبينة في هذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 94 - انتقال معاشات التقاعد وتعويضات الصرف لعائلات المتطوعين
تنتقل معاشات التقاعد وتعويضات الصرف الى عائلات المتطوعين وفقا للنظام العام للتقاعد والصرف من الخدمة:
1 - اذا قتل المتطوع بالرصاص او بأي سلاح آخر في اثناء اشتباك مسلح مع العدو في زمن الحرب او في اثناء عمليات حفظ الامن داخل البلاد في زمني السلم والحرب او في حادث طيران او ابحار 2 مأمور به، تعطى عائلته معاشا تقاعديا يعادل الراتب الاساسي الخاضع للمحسومات التقاعدية والمخصص للدرجة العليا من الرتبة التي تعلو رتبته مباشرة بما فيها الدرجات فوق القمة شرط ان يزيد راتب الرتبة التي تعلو رتبته عن درجة واحدة على الاقل على الراتب الذي يستحق له عن رتبته.
2 - اذا قتل المتطوع بتعد تعرض له في اثناء ممارسته وظيفته أو بمناسبة قيامه بعمل اندفاعي لانقاذ حياة الغير، تعطى عائلته معاشا تقاعديا يعادل 75% من المعاش المحدد وفقا لاحكام البند الاول من هذه المادة.
اما اذا كان تطبيق احكام الفقرة (أ) من البند الرابع التالي يوليها حقوقا افضل فتعطى هذه الحقوق.
3 - اذا توفي المتطوع على اثر حادث او مرض منسوب الى الخدمة وطرأ في غير الظروف المحددة في البندين السابقين، تعطى عائلته معاشا تقاعديا يعادل خمسين في المئة من المعاش المحدد في البند الاول من هذه المادة.
اما اذا كان تطبيق احكام الفقرة أ من البند الرابع التالي يوليها حقوقا افضل فتعطى هذه الحقوق.
4 - اذا توفي المتطوع على اثر مرض غير منسوب الى الخدمة وانما تفاقم بسببها:
أ - اذا كانت خدماته ثماني عشرة سنة وما فوق:
تعطى عائلته المعاش التقاعدي الذي كان ليستحقه في اليوم التالي لتاريخ وفاته.
ب - اذا كانت خدماته دون الثماني عشرة سنة ولا تقل عن خمس سنوات:
تعطى عائلته معاشا تقاعديا يعادل 75% من اصل الحقوق التي تحسب على اساس جزء من خمسة واربعين من راتبه عن الشهر الاخير قبل وفاته عن كل سنة خدمة بما فيها ضمائم الحرب.
ج - اذا كانت خدماته دون الخمس سنوات:
تعطى عائلته تعويض الصرف مضافا اليه تعويض يعادل 100% من تعويض الصرف.
5 - اذا توفي المتطوع على اثر حادث او مرض غير منسوب الى الخدمة:
أ - اذا كانت خدماته ثماني عشرة سنة وما فوق:
تعطى عائلته المعاش التقاعدي الذي كان ليستحقه في اليوم التالي لتاريخ وفاته.
ب - اذا كانت خدماته تقل عن ثماني عشرة سنة.
تعطى عائلته تعويض الصرف مضافا اليه تعويض يعادل 50% من تعويض الصرف.
6 - اذا بلغت خدمات الرتيب او الجندي الفعلية 18 سنة وما فوق تعطى عائلته معاش التقاعد ولا يحق لها استبداله بتعويض الصرف.
7 - يحق لورثة الضباط المتوفين في الخدمة ان يطلبوا خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الوفاة الاستعاضة عن معاش التقاعد بتعويض الصرف.
8 - ان الزواج الذي يعقده للمرة الاولى بعد التقاعد، المتطوع العازب المسرح من الخدمة بمعاش تقاعدي يعتبر بمثابة الزواج المعقود في الخدمة ويحق للمتطوع بالتالي تقاضي الاعباء العائلية المنصوص عليها في المادة 90 من هذا المرسوم الاشتراعي كما يحق لعائلته تقاضي ما يصيبها من معاش مورثها التقاعدي وفقا للبنود السابقة من هذه المادة.
9- عدل نص البند 9 من المادة 94 بموجب المادة الاولى من القانون رقم 273 تاريخ 3/11/1993، واصبح على الوجه التالي:
في حال وفاة أحد افراد العائلة ممن يتقاضون معاشا تقاعديا، أو في حال قطع المعاش عن أحدهم لأي سبب كان، ينال باقي أفراد العائلة المستفيدين من المعاش، كامل هذا المعاش ويعاد توزيعه بينهم بالتساوي.
10 - تطبق احكام هذه المادة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي على المتطوعين العازبين وعلى عائلات المتطوعين المستشهدين والمتوفين بعد 12/6/1959.
المادة 95 - اعانة عائلات المتطوعين المتوفين
علاوة على المعاش التقاعدي تعطى عائلات المتطوعين موضوع المادة 94 اعلاه الاعانات المادية المبينة ادناه:
1 - المتطوع موضوع احد البندين 1و2 من المادة 94:
أ - اعانة مالية تعادل راتب سنة بما فيها التعويضات المتممة لراتب المتطوع المتوفي في الخدمة الفعلية.
ب - يقبل اولاده في المدارس على نفقة الدولة في حدود الاعتمادات المخصصة لذلك في الموازنة.
2 - المتطوع موضوع المادة 94 - 3 اعانة مالية تعادل راتب سنة بما فيها التعويضات المتممة لراتب المتطوع المتوفي في الخدمة الفعلية.
3 - المتطوع موضوع احد البندين 4 و5 من المادة 94:
اعانة مالية تعادل راتب ستة اشهر بما فيها التعويضات المتممة لراتب المتطوع المتوفي في الخدمة الفعلية.
المادة 96 - حصة الوالدين من حقوق المتطوع الشهيد او المتوفي
1 - يتقاضى والد المتطوع الشهيد ووالدته حصتهما في التقاعد او في تعويض الصرف وفي مؤسسة التعاضد مهما كان وضعهما المادي او العائلي اذا كان عازبا او متزوجا دون اولاد.
اضيفت الى البند الاول من المادة 96 الفقرة التالية، بموجب المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 1 تاريخ 26/9/1984:
وفي حال استشهاد العازب بعد وفاة والديه يتقاضى أخوته القاصرون أو المعاقون وأخواته العازبات حصة والديهم في التقاعد أو في تعويض الصرف وفي مؤسسة التعاضد.
تطبق أحكام الفقرة السابقة ابتداء من تاريخ 16/9/1983.
2 - يتقاضى والد المتطوع المتوفي في الخدمة او في التقاعد ووالدته حصتهما في التقاعد او في تعويض الصرف وفي مؤسسة التعاضد ولو كان لهما ولد آخر او اكثر غير المتوفي اذا توفرت الشروط الاتية مجتمعة:
أ - اذا كان المتوفي عازبا او متزوجا دون اولاد.
ب - اذا كان الوالد عاجزا عن العمل.
ج - اذا كان الوالد والوالدة فقيري الحال.
اما الوالدة الارملة فتتقاضى حصتها اذا كانت فقيرة الحال مهما كان الوضع العائلي لولدها المتوفي.
المادة 97 - اعانة مالية لوالد المتطوع المتوفي
1 - يـتـقــاضى والــد المتـطوع العــازب او المتزوج دون اولاد المتوفي ووالدته اذا كانا لا يستوفيان الشروط المحددة في المادة 96 لتقاضي معاش التقاعد او تعويض الصرف اعانة مالية لتسديد نفقات مأتم ولدهما وتحدد هذه الاعانة كما يلي:
أ - راتب سنة بما فيه التعويضات المتممة لراتب المتطوع المتوفي في الخدمة الفعلية اذا كانت الوفاة ناجمة عن الظروف المحددة في المادة 94 - 1 من هذا المرسوم الاشتراعي.
ب - راتب ستة اشهر بما فيه التعويضات المتممة لراتب المتطوع المتوفي في الخدمة الفعلية اذا كانت الوفاة ناجمة عن الظروف المحددة في البندين 2و3 من المادة 94 من هذا المرسوم الاشتراعي.
ج - راتب ثلاثة اشهر بما فيه التعويضات المتممة لراتب المتطوع المتوفي في الخدمة الفعلية اذا كانت الوفاة ناجمة عن الظروف المحددة في احد البندين الرابع او الخامس من المادة 94 من هذا المرسوم الاشتراعي.
2 - تعطى الاعانات المحددة في هذه المادة الى من يقدم نفقات المأتم اكان الوالد او الوالدة اما اذا تعذر على الوالد او الوالدة تقاضي الاعانة فتعطى لاحد ذوي العسكري المتوفي الذي يقوم بنفقات المأتم.
المادة 98 - حقوق زوجة العماد قائد الجيش المتوفي*
تثابر زوجة العماد قائد الجيش الذي يتوفى في الخدمة الفعلية وبسببها، طالما لم تفقد حقها في المعاش التقاعدي او تعويض الصرف من الخدمة، من الاستفادة من سائق سيارة عسكري واحد او من تعويض يوازي راتب جندي درجة اولى وذلك حسب اختيارها.
المادة 99 - لجنة تصفية معاشات التقاعد وتعويض الصرف
تشكل بمرسوم لجنة تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف. تتألف هذه اللجنة من:
- ضابط قائد او ضابط عام رئيسا
- ضابطان عضوين
- موظف من وزارة المالية برتبة رئيس دائرة وما فوق عضوا
- رئيس مكتب التقاعد في الجيش عضوا ومقررا
الفصل الرابع
المعاملات الادارية والمالية
المادة 100 - تحديد صول المعاملات لوزارة الدفاع الوطني بمرسوم لوزارة الدفاع الوطي*
تحدد بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء كيفية واصول اتمام المعاملات الادارية والمالية العائدة لوزارة الدفاع الوطني تراعى فيه المبادىء والاصول المنصوص عنها في القوانين والانظمة المعمول بها في الدولة