Back to Top
تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الباب السادس
الاحتياطيون

الفصل الاول
احكام عامة

   المادة 130  - تحديد الاحتياطين*
   الاحتياطيون هم:

 1  -  المتطوعون المسرحون من الخدمة الفعلية والذين لا يزالون ضمن مدة الاحتياط المحددة في المادة 131 من هذا المرسوم الاشتراعي.
2  -  المجندون الذين نفذوا خدمة العلم وسرحوا في نهايتها ولا يزالون ضمن مدة الاحتياط المحددة في المادة 131 من هذا المرسوم الاشتراعي.
3  -  المدنيون الذين تابعوا بنجاح دورات تنشئة عسكرية منظمة من قبل قيادة الجيش وسرحوا في نهايتها.

   المادة 131 - مدة الاحتياط*
   تحدد مدة الاحتياط وفقا للشروط التالية:
1 -  للمتطوعين
أ  -  الضباط:
لمدة خمس عشرة سنة تلي تسريحهم من الخدمة على ألا يتجاوزوا السن المحددة لرتبهم مضافا اليها خمس سنوات.
ب -  الرتباء والافراد:
لمدة خمس عشرة سنة تلي تسريحهم من الخدمة على الا يتجاوزوا سن الخامسة والخمسين.
2  -  للمجندين بعد انهاء خدمتهم وحتى بلوغهم سن الاربعين من العمر.
3  -  للمدنيين موضوع الفقرة (3) من المادة 130، حتى بلوغهم سن الاربعين من العمر.

   المادة 132 - تحديد اصول وشروط استدعاء واعفاء الاحتياطين وموجباتهم خلال مدة وجودهم في الاحتياط*
   تحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني المبني على انهاء قائد الجيش أصول وشروط استدعاء واعفاء الاحتياطيين والموجبات المفروضة عليهم خلال مدة وجودهم في الاحتياط 2 .

   المادة 133 - اصول خاصة بالاحتياطيين محددة من قبل قيادة الجيش*
   تحدد قيادة الجيش كيفية ادارة الاحتياطيين وتدريبهم واستدعائهم وتسريحهم.

الفصل الثاني
اوضاع الاحتياطيين وحقوقهم

   المادة 134 - شروط ترقية الاحتياطيين*
   يرقى الاحتياطيون بالشروط نفسها السارية على المتطوعين والمجندين شرط ان:
1  -  يكملوا في الخدمة الفعلية وفي الاحتياط القدم المحددة لكل رتبة.
2  -  يكونوا قد تابعوا فترات التدريب المقررة لهم.
3  -  ينجحوا في الدورات التدريبية التي تؤهلهم للترقية.

   المادة 135 - الترقية الاستثنائية*
   لا يرقى الاحتياطيون بعد بلوغهم السن القانونية المحددة في المادتين 56 و57 من هذا المرسوم الاشتراعي. اما الترقية الاستثنائية فجائزة اذا توفرت الشروط المحددة لها في المادتين 41 و48 من هذا المرسوم الاشتراعي.

   المادة 136 - حقوق الاحتياطيين*
   لا يتقاضى الاحتياطيون في الحياة المدنية، اية رواتب وتعويضات باستثناء الحقوق المحددة لهم قانونا.

   المادة 137 - تدريب الاحتياطيين*
   يستفيد الاحتياطيون المدعوون لفترات ومراحل التدريب من الحقوق نفسها المخصصة للمتطوعين باستثناء الراتب والتعويضات المتممة له اذا كانت مدة التدريب لا تتجاوز الشهر. اما اذا تجاوزت هذه المدة الشهر فيستفيدون ايضا من تعويض شهري يعادل الراتب والتعويضات المتممة له والعائد لرتبهم.

   المادة 138 - رواتب وتعويضات للإحتياطيين*
   الغي نص المادة 138 بموجب المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 1 تاريخ 26/9/1984 وابدل بالنص التالي:
 يستفيد الاحتياطيون المدعوون بموجب هذا المرسوم الاشتراعي اذا تجاوزت مدة الدعوة الشهرين من الفارق ما بين الرواتب والتعويضات المتممة لها والعائدة لرتبهم ومعاشهم التقاعدي.
أما اذا تقاضوا تعويض الصرف بدلا من معاش التقاعد فيستفيدون من الفارق ما بين الرواتب والتعويضات المتممة لها والعائدة لرتبهم والمعاش التقاعدي محسوبا على أساس الخدمات التي من أجلها قبض تعويض الصرف.

   المادة 139 - احتساب خدمات الاحتياطيين*
   لا تحسب لاعادة النظر في المعاش التقاعدي وتعويض الصرف، الخدمات التي يقضيها الاحتياطيون المدعوون بموجب هذا المرسوم الاشتراعي الا اذا تجاوزت مدة الاستدعاء السنة بصورة متواصلة او متقطعة وفي هذه الحالة يستفيدون من الضمائم والاضافات عن مدة خدمتهم.

   المادة 140 - وظائف الاحتياطيين*
   تحفظ للاحتياطيين العاملين في الادارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات والمدعوين بموجب هذا المرسوم الاشتراعي، الوظائف التي استدعوا منها ويعودون اليها او الى وظائف اخرى مماثلة في الادارة المختصة نفسها.

   المادة 141 - زيادة مدة دعوة الاحتياطيين عن الشهر*
   اذا دعي الاحتياطي لمدة لا تزيد عن الشهر وكان يعمل لدى شخص طبيعي او معنوي يتوجب على هذا الشخص ان يدفع له اجره ويعيده الى عمله السابق.
اما اذا تجاوزت المدة الشهر فانه يتوجب على الشخص الطبيعي او المعنوي ان يعيد  الاحتياطي الى عمله السابق او الى عمل مماثل شرط الا تزيد المدة المذكورة عن السنة حيث تصفى للاحتياطي حقوقه وفقا للقوانين النافذة.

   المادة 142 - بدل نقل الاحتياطي*
   تتحمل الدولة بدلات نقل الاحتياطيين المدعوين اذا كانوا خارج البلاد بناء لترخيص مسبق من قيادة الجيش.

   المادة 143 - تعويض معادل لراتب الاحتياطي*
   يستفيد الاحتياطيون المدعوون مرتين على الاقل في السنة الواحدة، ولمدات لا تتجاوز الواحدة منها الشهر الواحد، من تعويض يعادل الراتب الشهري العائد لرتبهم مع التعويضات المتممة له. يدفع هذا التعويض في آخر السنة التي تمت خلالها الدعوات ويمكن ان يلغى هذا التعويض او يخفض بقرار من قائد الجيش لاسباب تأديبية او مسلكية او لعدم الكفاءة لتأمين واجبات الرتبة.

الفصل الثالث
احكام جزائية وتأديبية

   المادة 144 - اخضاع الاحتياطيون للقوانين المطبقة على المتطوعين*
   يخضع الاحتياطيون المدعوون وطيلة مدة استدعائهم لجميع القوانين والانظمة والتعليمات المطبقة على المتطوعين.

   المادة 145 - صلاحية المحاكم العسكرية*
   تنظر المحاكم العسكرية في النزاعات الناتجة عن تطبيق المادة 146 من هذا المرسوم الاشتراعي.

   المادة 146 - معاقبة الاحتياطي المتخلف*
   يعد متخلفا الاحتياطي الذي لا يلبي الدعوة للالتحاق بالمركز المحدد له خلال مدة تزيد عن 48 ساعة ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 107 من قانون القضاء العسكري.

الفصل الرابع
احكام مختلفة

   المادة 147 - الاستفادة من الحقوق العائدة للمتطوعين*
   يستفيد الاحتياطيون المدعوون الى الخدمة لمدة تزيد عن الشهر وطيلة هذه المدة مع افراد عائلاتهم الذين على عاتقهم من الحقوق العائدة للمتطوعين والمحددة في المادة 68 من هذا المرسوم الاشتراعي.

   المادة 148 - تطوع المجند الاحتياطي في الخدمة الفعلية*
   -  يحق للمجندين الاحتياطيين اثناء وجودهم في الاحتياط طلب التطوع في الخدمة الفعلية وبالرتبة التي يحملونها شرط ان يخضعوا لامتحان اهلية تحدد اصوله وشروطه بقرار من قائد الجيش. ويتم تطويعهم بهذه الرتبة وفقا للاصول المحددة للمتطوعين بموجب هذا المرسوم الاشتراعي. اما الاحتياطيون موضوع البند 3 من المادة 130 من هذا المرسوم الاشتراعي الذين يدعون الى الخدمة لمدة تزيد عن السنة ويسرحون بعدها، فيحق لهم تقاضي تعويض صرف يعادل راتب شهرين عن كل سنة خدمة يحسب على اساس الراتب الاساسي الاخير الذي كانوا يتقاضونه