Back to Top
تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الباب الثاني
النظام العام للعسكريين


الفصل الاول
التطوع والتعيين

   المادة 29 - مفهوم العسكري المتطوع او المجند او الاحتياطي*
   العسكريون 2 هم المتطوعون والمجندون اثناء مدة خدماتهم والاحتياطيون خلال فترة دعوتهم:
-  المتطوعون هم الضباط والرتباء والافراد في الخدمة الفعلية.
-  المجندون هم الخاضعون  لقانون خدمة العلم.
-  الاحتياطيون هم الخاضعون لقانون الاحتياط.

 

   المادة 30 - التطوع وشروطه
   1  -  يقبل تطوع الرتباء والافراد بقرار من قائد الجيش في حدود المراكز الشاغرة والاعتمادات المرصدة في الموازنة.
2 -  يشترط في المتطوع:
أ  -  ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.
ب -  ان لا يقل عمره عند تثبيته في الخدمة عن 18 سنة وان لا يزيد عن 25 سنة. في حالات استثنائية يقررها وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح قائد الجيش يمكن رفع السن الى 30 سنة.
ج -  ان يكون صحيح الجسم، قوي البنية.
د  -  ان يكون غير محكوم بجناية أو محاولة جناية من أي نوع كانت او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة او بالحبس مدة تزيد عن الستة اشهر وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد اعتبارهم واستفادوا من العفو (عفو عام او عفو خاص).
تعتبر شائنة الجنح التالية:
السرقة 2 ، الاحتيال 2 ، اساءة الامانة، الاختلاس 2 ، الرشوة 2 ، الاغتصاب، التهويل 2 ، التزوير 2 ، استعمال المزور 2 ، الجرائم المخلة بالاخلاق العامة المنصوص عنها في الباب السابع من قانون العقوبات العام، سحب الشيك بدون مؤونة 2 ، الشهادة الكاذبة 2 ، اليمين الكاذبة 2 ، الجرائم المتعلقة بالمخدرات 2 .
3  -  لوزير الدفاع الوطني ان يفرض بقرار منه بناء على اقتراح قائد الجيش، شروطا اضافية على طالبي التطوع في بعض اسلحة الجيش وملاكاته ومعاهده  تتعلق بالمؤهلات العلمية.

 

   المادة 31 - عقد التطوع
   1  -  باستثناء الحالات الخاصة والمنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي يجري تعيين المتطوعين في الجيش بموجب عقد تطوع تراوح مدته بين ثلاث سنوات وعشر سنوات.
2  -  يوقع عقد التطوع قائد الجيش وصاحب الطلب.
3  -  يعتبر المتطوع فور توقيع عقد تطوعه، جنديا متمرنا لمدة اقصاها سنة واحدة تسري عليه القوانين والانظمة العسكرية ولا يحق له فسخ عقد تطوعه الا لاسباب تقرها قيادة الجيش.
4  -  اذا لم يثبت الجندي المتمرن من قبل لجنة تثبيت المتطوعين يسرح دون أي تعويض. اما اذا انقضت السنة دون ان تكون اللجنة قد نظرت بأمره فيعتبر مثبتا حكما، وتدخل المدة التي يكون قد قضاها كجندي متمرن في حساب خدمته الخاضعة لشرعة التقاعد على ان تسدد عنها المحسومات التقاعدية.
5  -  اذا اصيب الجندي المتمرن قبل تثبيته بحادث او مرض غير منسوب للخدمة يسرح بعد معالجته مدة اقصاها ثلاثة اشهر. اما اذا كان الحادث او المرض ناشئا عن الخدمة فتطبق عليه الاحكام التي ترعى اوضاع الاعتلال.

 

   المادة 32 - تطوع وتعيين المتطوعين الاختصاصيين والفنيين والتقنيين
   تحدد انواع وملاكات الاختصاصيين والفنيين والتقنيين لمختلف الفئات والرتب وشروط التطوع والتعيين والتدريب والرواتب والتعويضات وشروط الترقية ونهاية الخدمة والحقوق المستحقة من تقاعد او تعويض صرف وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني بعد انهاء قائد الجيش واستطلاع رأي مجلس شورى الدولة.

 

   المادة 33 - عقد تطوع تلامذة الضباط الاختصاصيين*
   1  -  خلافا لكل نص، يكون عقد تطوع تلامذة الضباط الاختصاصيين في قوى الجو لمدة خمس عشرة سنة بما فيها مدة الدراسة برتبة ضابط.
2  -  يحق لوزير الدفاع الوطني الغاء عقد تطوع التلامذة المذكورين في الفقرة الاولى من هذه المادة الذين تثبت عدم اهليتهم للخدمة في القوات الجوية وذلك بناء لاقتراح قائد الجيش.
3  -  يخير التلامذة المذكورون في الفقرة اعلاه بين تسريحهم من الخدمة في الجيش او متابعة الخدمة في قوى اخرى تتوافق مع مؤهلاتهم وفي هذه الحالة يفسخ عقد التطوع الاول وينظم لهم عقد تطوع جديد وفقا لاحكام المادة 31 من هذا المرسوم الاشتراعي.

 

   المادة 34 - الانتساب للمعاهد العسكرية
   خلافا لاي نص آخر تحدد شروط انتساب وتعيين تلامذة المعاهد العسكرية بمن فيهم تلامذة الضباط، ويتم انتسابهم وتعيينهم بقرارات تصدر عن وزير الدفاع الوطني بناء لاقتراح قائد الجيش.

 

   المادة 35 - تعيين الضباط
   1  -  يعين الضباط بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني.
2  -  يعين الملازمون من بين:
أ  -  تلامذة المدرسة الحربية الذين نالوا شهادة الكفاءة لرتبة ملازم على اثر الامتحانات النهائية.
ب -  المؤهلين والمؤهلين الاول بعد نجاحهم في امتحان كفاءة لرتبة ملازم في اختصاصهم.
ج -  المعاونين والمعاونين الاول بعد نجاحهم في امتحان كفاءة لرتبة ملازم في اختصاصهم وذلك لفترة انتقالية تنتهي في الاول من تموز عام 1984.

 

الفصل الثاني
التراتبية وحق الامرة

   المادة 36 - تراتبية الافراد والرتباء
   1  -  الافراد: جندي  -  جندي اول  -  عريف  -  عريف اول.
2  -  الرتباء: رقيب  -  رقيب اول  -  معاون  -  معاون اول  -  مؤهل  -  مؤهل اول.

 

   المادة 37 - حق الامرة للرتباء والافراد
   1 - لكل من الرتباء حق الامرة على من دونه رتبة واذا تساوت الرتبة فالامرة للاقدم فيها واذا تساوى القدم في الرتبة فالامرة للاقدم في الرتبة السابقة، وعند تساوي القدم في الترقية لرتبة عريف اول فالامرة للاقدم في الترقية لرتبة عريف.
2 - للعريف حق الامرة على الجنود الاول والجنود والعرفاء الذين سبقهم الى هذه الترقية وفي حال تساوي القدم في الترقية لعريف فالامرة للاقدم في الترقية لجندي اول والا فالاقدم في الخدمة.
3 - عند تساوي الرتبة بين الاحتياطيين والمتطوعين فالامرة لمن له اكثر قدما في الخدمة الفعلية لرتبته.

 

   المادة 38 - تراتبية الضباط
   تحدد سلسلة رتب الضباط كما يأتي:
1  -  الضباط الاعوان: ملازم  -  ملازم اول  -  نقيب.
2  -  الضباط القادة: رائد  -  مقدم  -  عقيد.
3  -  الضباط العامون: عميد  -  لواء  -  عماد. وتخصص رتبة عماد لقائد الجيش فقط.

 

   المادة 39 - حق الامرة للضباط
   1 -  لكل ضابط حق الامرة على من دونه رتبة.
2 -  عند تساوي الرتبة فالامرة للاقدم في الرتبة واذا تساوى القدم في الرتبة اعتمد ترتيب الاسماء على مرسوم الترقية لهذه الرتبة.
3 -  عند تساوي الرتبة والاقدمية بين الضباط المتطوعين والضباط الاحتياطيين الذين يدعون لاستئناف الخدمة تكون الامرة للضابط الذي له اكثر قدما في الخدمة الفعلية لرتبته.

 

الفصل الثالث
الترقية

   المادة 40  - مفهوم الترقية*
   الترقية هي الانتقال من رتبة الى رتبة اعلى.

 

   المادة 41 - ترقية الرتباء والافراد
   عدل نص المادة 41 بموجب المادة 11 من  المرسوم الاشتراعي رقم 1 تاريخ 26/9/1984 على الوجه التالي:
 1 -  لا تجوز ترقية الجندي الى جندي أول قبل اكماله سنة في الخدمة ولا يجوز تجاوز نسبة الجنود الاول (25%) من العدد الاساسي للجنود والجنود الاول.
2 -  لا تجوز الترقية لرتبة عريف الا بعد اكمال سنتين في الخدمة.
3 -  لا يرقى العريف الى عريف أول الا بعد اكماله سنة في الخدمة برتبة عريف ولا يجوز تجاوز نسبة العرفاء الاول (25%) من العدد الاساسي للعرفاء والعرفاء الاول.
4 -  لا تجوز الترقية لرتبة رقيب حتى مؤهل أول ما لم يكن المرشح قد قضى سنتين في الرتبة السابقة على أن تحسب الاقدمية في الخدمة لعريف وعريف اول معا للترقية لرتبة رقيب.
5 -  لا تجوز ترقية الرتباء والافراد الا لمن استوفى الشروط القانونية المحددة في نظام خاص يصدر بقرار من المجلس العسكري.
6 -  يضع الرؤساء المباشرون جداول ترشيح لترقية الرتباء والافراد وترفع بطريقة التسلسل الى قائد الجيش للقرار.
7 -  تجري ترقية الرتباء والافراد بالاختيار وبقرار من قائد الجيش.
8 -  يستثنى من أحكام هذه المادة تلامذة ضباط المدرسة الحربية وتلامذة مدرسة الرتباء الذين يخضعون لجهة الترقية لاحكام النظام الخاص لكل من هاتين المدرستين.
9 -
 الغي نص البند 9 من المادة 41 بموجب المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 604 تاريخ 22/5/1990 واستعيض عنه بنص جديد ثم الغي هذا النص بموجب المادة 5 من القانون رقم 169 تاريخ 29/08/2011 واستعيض عنه بالنص التالي:
  - لا يجوز ترقية الرتباء والافراد بعد بلوغهم السن القانونية المحددة لرتبتهم.
- مع احتفاظهم بالقدم المؤهل للترقية، يرقّى الرتباء والافراد استثنائيا خلافا لشروط الترقية وحتى خلال فترة تمديد خدماتهم اذا ثبت انهم قاموا بأعمال باهرة خلال عمليات حربية أو عمليات حفظ أمن أو اشتباك مسلّح في الداخل وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني بناء لاقتراح قائد الجيش وبعد موافقة المجلس العسكري.
- خلافا لاي نص آخر، يرقى لرتبة أعلى الرتيب أو الفرد الذي يستشهد في أي من الظروف المذكورة اعلاه أو في حادث طيران أو ابحار مأمور به، ويعتبر المتطوع مستشهدا بالرتبة التي رقّي اليها وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني بناء لاقتراح قائد الجيش وبعد موافقة المجلس العسكري.
- اذا كان الرتيب أو الفرد الشهيد معينا لمتابعة مكتب دراسة لرتبة أعلى قبل تاريخ استشهاده، فيرقى الى هذه الرتبة بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء لاقتراح قائد الجيش وبعد موافقة المجلس العسكري قبل تطبيق احكام الفقرة اعلاه.
- اذا كان الرتيب الشهيد برتبة مؤهل اول يرقى الى رتبة ملازم وتصفى حقوقه على اساس الراتب الذي يستحقه في هذه الرتبة.
10 -  يرقى المؤهل اول استثنائيا لرتبة ملازم عند توفر أي من الحالات المبينة في البند 9 اعلاه وذلك وفقا لاصول ترقية الضباط.
11 -  لا تجوز ترقية الرتباء والافراد بعد احالتهم على التقاعد لبلوغهم السن القانونية الا في حال استدعائهم لاستئناف الخدمة وقيامهم بأعمال بارزة في الشجاعة، ويستفيدون في هذه الحالة من السن القانونية المحددة للرتبة الجديدة.

 

   المادة 42 - ترقية الضباط
   1 -
 عدل نص البند (1) من المادة 42، بموجب المادة الاولى من القانون رقم 742 تاريخ 15/5/2006 واصبح على الوجه التالي:
 يرقى الضباط في حدود المراكز الشاغرة وضمن الاعتمادات المرصدة في الموازنة، شرط أن يكون قد ادرج اسم المرشح على جدول الترقية.
اما المدرسة الحربية وسائر المدارس العسكرية في لبنان أو خارجه فتخضع ترقية تلامذة الضباط فيها لنظام يحدد بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح قائد الجيش على الا تتجاوز الترقية في هذه المدارس رتبة مؤهل اول وعلى ان يكون التلميذ الضابط قد انهى بنجاح السنة الثالثة من الدراسة اذا كانت تتعدى الثلاث سنوات بما فيها تلك التي يكون قد امضاها في المدرسة الحربية.
2 -  تحسب اقدمية في رتبة ملازم للترقية ولتقاضي فرق الراتب المدة المنقضية برتبة معاون اول وفقا لشروط البند 1 من هذه المادة. اما المدة المنقضية في مراجعة سني الدراسة بعد الترقية لرتبة مؤهل اول فلا تحسب للقدم برتبة ملازم ولا لتقاضي فرق الراتب.
3 -  تؤخذ بعين الاعتبار لاختيار المرشح للترقية اقدميته في الرتبة والخدمة ومؤهلاته وكفاآته العامة والمهنية والمسلكية وتقدير رؤسائه له.
4 -  تصدر ترقية الضباط بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني.
5 -  تدرج اسماء المرشحين على جدول الترقية وفقا لاقدميتهم في الرتبة وتجري الترقية وفقا لترتيب هذا الجدول. غير انه يمكن اعطاء الافضلية عند ترتيب الاسماء على جدول الترقية لمن تميزوا بخدماتهم.

 

   المادة 43 - ترقية الملازم لرتبة ملازم اول*
   يرقى الملازم لرتبة ملازم أول:
  -  بالاختيار بعد ثلاث سنوات في الرتبة.
  -  بالاقدمية بعد اربع سنوات في الرتبة.

 

   المادة 44 - الترقية الى رتبة نقيب وما فوق*
   عدل نص المادة 44 بموجب المادة 3 من القانون رقم 135 تاريخ 14/4/1992 على الوجه التالي:
 1 -  تجري الترقية الى رتبة نقيب أو عقيد أو لواء بالاختيار بعد ان يكون المرشح قد أمضى أربع سنوات على الاقل في الرتبة التي هي دونها مباشرة.
2 -  تجري الترقية الى رتبة رائد أو مقدم أو عميد بالاختيار بعد أن يكون المرشح قد أمضى خمس سنوات على الاقل في الرتبة التي هي دونها مباشرة.

 

   المادة 45
   الغي نص المادة 45 التي كانت تتناول الترقية من رتبة نقيب الى رتبة رائد، ومن رتبة مقدم الى رتبة عقيد، بموجب المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 1 تاريخ 26/9/1984.

 

   المادة 46 - تحديد الضباط المتخرجين من الصف*
   تحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني وانهاء قائد الجيش نسبة الضباط المتخرجين من الصف من اصل مجموع الضباط المحددين في ملاك الجيش المنصوص عنه في المادة 21 من هذا المرسوم الاشتراعي.

 

   المادة 47 - منح الاقدمية للترقية
   1 -  يمكن منح الضابط اقدمية للترقية تتراوح بين ثلاثة اشهر وسنتين تقديرا لاعمال باهرة قام بها خلال عمليات حربية او عمليات حفظ الامن او اشتباك مسلح في الداخل.
2 -  تمنح الاقدمية للترقية بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني المبني على انهاء قائد الجيش وموافقة المجلس العسكري.

 

   المادة 48 - اصول ترقية الضباط
   1 -  يتم ترشيح الضباط للترقية مرة واحدة في السنة خلال شهر تشرين الثاني. يجب ان تشمل لائحة الترشيح جميع الضباط الذين توفرت فيهم شروط الترشيح.

2 -   عدل نص البند (2) من المادة 48 بموجب المادة 6 من القانون رقم 169 تاريخ 29/8/2011 واصبح على الوجه التالي:
 يستثنى من أحكام البند (1) من هذه المادة تلامذة المدرسة الحربية وسائر مدارس الاختصاصيين والفنيين والملازمون المرشحون للترقية لرتبة ملازم اول والعمداء المرشحون لرتبة لواء حيث تجري ترقية التلامذة لرتبة ملازم وفقا للاصول المحددة في انظمة معاهدهم، ولرتبة ملازم اول وفقا لاحكام المادة 43 من هذا المرسوم الاشتراعي.
3 -  قبل اول كانون الاول من كل عام يرفع قائد الجيش الى وزير الدفاع الوطني مشاريع قرارات بقيد الضباط حتى رتبة عقيد على جدول الترقية.
4 -  يصدر ويعمم وزير الدفاع الوطني خلال شهر كانون الاول من  كل عام قرارا بقيد الضباط حتى رتبة عقيد على جدول الترقية بناء للمشاريع موضوع البند 3 من هذه المادة.

5 -   عدل نص البند (5) من المادة 48 بموجب المادة 6 من القاون رقم 169 تاريخ 29/08/2011 واصبح على الوجه التالي:
 يصدر ويعمم وزير الدفاع الوطني خلال شهر كانون الاول من كل عام قرارا بقيد الضباط 2 لرتبة عميد على جدول الترقية بناء لمشاريع القرارات موضوع الفقرة- ح- 2- من المادة 27 من هذا المرسوم الاشتراعي.

6 -   عدل نص البند (6) من المادة 48 بموجب المادة 6 من القانون رقم 169 تاريخ 29/08/2011 واصبح على الوجه التالي:
 تصدر مراسيم ترقية الضباط لرتبة نقيب حتى رتبة عميد في اول كانون الثاني واول تموز من كل عام وترتب اسماء الضباط على هذا المرسوم وفقا للتراتبية العسكرية مع مراعاة احكام الفقرة (5) من المادة (42) من هذا المرسوم الاشتراعي.
7 -  لا تجوز ترقية الضباط بعد احالتهم على التقاعد لبلوغهم السن القانونية الا في حالة استدعائهم لاستئناف الخدمة وقيامهم بأعمال بارزة في الشجاعة ويستفيدون في هذه الحالة من السن القانونية المحددة للرتبة الجديدة.

8- اضيف نص جديد الى البند (8) من المادة 48 بموجب المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 604 تاريخ 22/5/1990 ثم عدل نص البند (8) بكامله بموجب المادة 6 من القانون رقم 169 تاريخ 29/08/2011 واصبح على الوجه التالي:
 خلافا لاي نص آخر، يرقى لرتبة أعلى الضابط 2 الذي يستشهد خلال عمليات حفظ أمن أو اشتباك مسلح في الداخل أو في حادث طيران أو ابحار مأمور به ويعتبر مستشهدا بالرتبة المرقى اليها.
اذا كان مقيدا على جدول الترقية لرتبة اعلى قبل تاريخ استشهاده فيجوز ترقيته الى هذه الرتبة بعد منحه القدم اللازم قبل تطبيق أحكام القسم الاول من هذا البند.
اما اذا كان الضابط الشهيد برتبة عماد فتصفى حقوقه على أساس الراتب المخصص للدرجة العليا في رتبته.
 اضيف نص بندين جديدين برقم "9" و "10" الى المادة 48 بموجب المادة 6 من القانون رقم 169 تاريخ 29/08/2011 على الوجه التالي:
 9- في حال وفاة الضابط من دون أن يمارس الحق المعطى له في البنود 6و7و8و9 من المادة 51 2 من هذا المرسوم الاشتراعي بناء للقدم وللتراشيح المنوّه عنها في هذه البنود تجوز احالته على التقاعد بالرتبة الأعلى بعد ترقيته اليها وبالدرجة التي يستحقها في هذه الرتبة وذلك خلافا لاي نص آخر وأيا تكن مدة الخدمة الفعلية التي قضاها.
10- في حال وفاة الضابط المقيد على جدول الترقية لرتبة أعلى تتم ترقيته الى هذه الرتبة وبالدرجة التي يستحقها فيها وتصفى حقوقه وفقا للقوانين النافذة.

 

الفصل الرابع
التشكيلات

   المادة 49 - تشكيلات جائز اجرائها*
   1 -  تحدد مدة القيادات والوظائف المكتبية بثلاث سنوات يمكن تمديدها سنة واحدة استثنائيا. تراعي قيادة الجيش هذا المبدأ في التشكيلات التي تصدرها.
2 -  يستثنى من احكام البند 1 من هذه المادة:
أ  -  العماد قائد الجيش.
ب -  رئيس الاركان.
ج -  
 الغي نص الفقرة ج من البند 2 بموجب المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 1 تاريخ 26/9/1984 وابدل بالنص التالي:
 أعضاء المجلس العسكري والاختصاصيون والفنيون والتقنيون الذين تحدد فئاتهم بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
3 -  لا يجوز الجمع بين الوظيفة العسكرية وبين أي منصب وزاري. واذا كلف المتطوع بمنصب وزاري يجوز الاحتفاظ له بحق العودة الى مركزه بعد انتهاء ولايته في الوزارة.
4 -  تجري التشكيلات من والى الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع والمفتشية العامة والمديرية العامة للرقابة الادارية والغرفة العسكرية لدى وزير الدفاع الوطني بقرار من الوزير بناء على اقتراح قائد الجيش. اما التشكيلات لباقي المراكز العسكرية فتتم بقرار من قائد الجيش المبني على موافقة اركان الجيش وذلك باستثناء تلك المنصوص عليها في المادة 27  -  فقرة د  -  من هذا المرسوم الاشتراعي.
5 -  تخضع التشكيلات من والى الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع لموافقة نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع.

 

الفصل الخامس
اوضاع المتطوعين

   المادة 50 - رتبة الضابط ملك له*
   رتبة الضابط ملك له فلا يفقدها ولا تنزع منه الا في الحالات المنصوص عنها قانونا.

 

   المادة 51 - اوضاع الضابط*
   يكون الضابط في احد الاوضاع التالية:
 1  -  الخدمة الفعلية:  وهي وضع الضابط القائم بوظيفته او المريض في منزله او في المستشفى او متغيبا بمأذونية او اجازة او مهمة او بالاسر.
 2  -  الانقطاع عن الخدمة:  وهو وضع الضابط المبعد عن وظيفته مؤقتا او نهائيا لسبب تأديبي.
 3  -  الاعتلال:  يعتبر الضابط في وضع الاعتلال عندما يعجز عن القيام بوظيفته لاسباب صحية وفقا لقرار لجنة التحقيق الصحي ويكون الاعتلال مؤقتا او نهائيا.
 4  -  الاستقالة:   وهي انقطاع الضابط عن الخدمة بناء على طلبه الخطي وقبول استقالته بمرسوم.
 
5-
عدل نص البند (5) من المادة 51 بموجب المادة 7 من القانون رقم 169 تاريخ 29/08/2011 واصبح على الوجه التالي:
 التقاعد:
 يعتبر الضابط متقاعدا:
أ- عند تسريحه من الخدمة بناء على طلبه بعد اكماله عشرين سنة على الاقل في الخدمة بما فيها المدة المنقضية في وضع الاعتلال المؤقت.
ب- عند تسريحه حكماً لبلوغه السن القانونية على ألا تقل خدماته عن عشرين سنة.
ج- يعتمد هذا التعديل في مدة الخدمة اينما ورد في هذا المرسوم الاشتراعي.
 اضيف البندان 6 و7 الى المادة 51 بموجب المادة الاولى من القانون رقم 641 تاريخ 2/6/1997، ثم الغي البند 7 بموجب المادة الاولى من القانون رقم 217 تاريخ 29/5/2000 على ان يستمر بالاستفادة من احكامه العمداء في الخدمة الفعلية بتاريخ 1/6/2000 والذين صدر قرار قيدهم على جداول الترقية لعام 2000:
ثم الغي البند 6 واضيف الى المادة نفسها نصوص بنود جديدة برقم "6-7-8-9-10-11 و 12" بموجب المادة 7 من القانون رقم 169 تاريخ 29/08/2011 على الوجه التالي:
 6- يحق للعميد عند بلوغه اربع سنوات قدما في رتبته أن يتقدم بطلب استقالة خطي لمرة واحدة فقط خلال شهر كانون الثاني للذين يبلغون القدم المذكور في 1/1 وخلال شهر تموز، للذين يبلغون هذا القدم في 1/7 فيحال عندها على التقاعد وتصفى حقوقه على اساس راتبه برتبة عميد بقي في الخدمة حتى سن الثامنة والخمسين مضافا اليها درجتين، شرط أن يكون بتاريخ ممارسته هذا الحق دون السادسة والخمسين من عمره.
7- في حال عدم ترقية العقيد لرتبة أعلى بعد ترشيحه للمرات الاولى أو الثانية أو الثالثة يحق له ان يتقدم بطلب استقالة خطي خلال شهر كانون الثاني للمرشحين في 1/1 وخلال شهر تموز للمرشحين في 1/7، فيحال عندها على التقاعد بالرتبة الأعلى بعد ترقيته اليها وبالدرجة التي يستحقها في هذه الرتبة وذلك خلافا لأي نص آخر وأيا تكن مدة الخدمة الفعلية التي قضاها.
8- في حال عدم ترقية المقدم لرتبة أعلى بناء لترشيحه للمرات الاولى أو الثانية أو الثالثة يحق له ان يتقدم بطلب استقالة خطي خلال شهر كانون الثاني للمرشحين في 1/1 وخلال شهر تموز للمرشحين في 1/7، فيحال عندها على التقاعد بالرتبة الأعلى بعد ترقيته اليها وبالدرجة التي يستحقها في هذه الرتبة وذلك خلافا لأي نص آخر وأيا تكن مدة الخدمة الفعلية التي قضاها.
9- في حال عدم ترقية النقيب لرتبة أعلى بناء لترشيحه للمرة الثالثة يحق له ان يتقدم بطلب استقالة خطي خلال شهر كانون الثاني، فيحال عندها على التقاعد بالرتبة الأعلى بعد ترقيته اليها وبالدرجة التي يستحقها في هذه الرتبة وذلك خلافا لأي نص آخر وأيا تكن مدة الخدمة الفعلية التي قضاها. يستثنى من أحكام هذا البند الضباط الذين يعينون مباشرة بصفة ضابط اختصاصي ولم يكملوا خمس عشرة سنة في الخدمة الفعلية.
10- يبدأ احتساب عدد التراشيح للترقية لرتبة أعلى للضباط موضوع البنود 7 و 8 و 9 من هذه المادة بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
11- في حال عدم ممارسة العقيد أو المقدم او النقيب الحق المنصوص عنه في البنود 7 و8 و 9 من هذه المادة، يستمر عندها برتبته حتى نهاية خدمته ويفقد الحق بالترشيح للترقية وحتى بالترقية لرتبة أعلى.
12- استثنائيا، وخلال فترة شهر من تاريخ نشر هذا القانون، يحق للعمداء في الخدمة الفعلية غير المشمولين بالقانون رقم 217 تاريخ 29/5/2000 والعقداء والمقدمون في الخدمة الفعلية أن يقدموا استقالتهم ويحالون على التقاعد مهما تكن مدة خدمتهم وتصفى حقوقهم على الشكل التالي:
- العمداء: تصفى حقوقهم على اساس الراتب الذي كان سيستحقه كل منهم فيما لو بقى في الخدمة حتى سن الثامنة والخمسين مضافا اليها اربع درجات على أن لا يتعدى الدرجة الحادية عشرة في هذه الرتبة.
- العقداء: تصفى حقوقهم على اساس الرتبة الأعلى بعد ترقيتهم اليها ووفقا لما يلي:
- الذين لهم اقدمية برتبتهم حتى سنتين يؤخذون بالدرجة المستحقة لهم عند الترقية مضافا اليها درجة واحدة.
- الذين لهم اقدمية برتبتهم اكثر من سنتين وحتى اربع سنوات يؤخذون بالدرجة المستحقة لهم مضافا اليها درجتين.
- الذين لهم اقدمية برتبتهم اكثر من اربع سنوات يؤخذون بالدرجة المستحقة لهم مضافا اليها ثلاث درجات.
- المقدمون: تصفى حقوقهم على اساس الرتبة الأعلى بعد ترقيتهم اليها ووفقا لما يلي:
- الذين لهم اقدمية برتبتهم حتى سنتين يؤخذون بالدرجة المستحقة لهم عند الترقية مضافا اليها درجة واحدة.
- الذين لهم اقدمية برتبتهم اكثر من سنتين وحتى ثلاث سنوات يؤخذون بالدرجة المستحقة لهم مضافا اليها درجتين.
- الذين لهم اقدمية برتبتهم اكثر من ثلاث سنوات يؤخذون بالدرجة المستحقة لهم مضافا اليها ثلاث درجات.
- يستفيد من أحكام الفقرات اعلاه من البند 12 كل الضباط الذين وضعت اسماؤهم على جداول الترقية خلال سنة صدور هذا القانون وللسنة نفسها وفقا للرتبة المرشح اليها.

 

   المادة 52 - تقرير وضع الضابط بمرسوم*
   يقرر وضع الضابط في احد هذه الاوضاع بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني.

 

   المادة 53 - اوضاع الضابط الجائز فيها ابقائه محسوبا في ملاكه*
   ان الضابط الموجود في احد الاوضاع التالية:
  -  الانقطاع عن الخدمة مؤقتا،
  -  الاعتلال المؤقت،
يبقى محسوبا في ملاكه. ولوزير الدفاع الوطني، بناء على اقتراح قائد الجيش ان يستدعيه اذا قضت مصلحة الخدمة بذلك او ظهر التحسن في سلوكه او في صحته.

 

   المادة 54 - السن الحقيقية للتسريح وتصفية معاش التقاعد
   1 -  تعتبر سنا حقيقية للتسريح ولتصفية معاش التقاعد السن المقيدة في عقد التطوع الاول استنادا لاوراق الهوية المبرزة الى لجنة التطوع التي وافقت على صحتها.
2 -  تعتبر السن الحقيقية للمتطوعين الذين كانوا في الخدمة بتاريخ 19/1/1955 السن المقيدة بموجب احصاء 1932 وما بعده، بما في ذلك التعديلات التي طرأت عليها قبل 1/8/1945 وفقا للاحكام النافذة، شرط ان تكون وزارة الدفاع الوطني قد تبلغت هذه التعديلات في مهلة اقصاها سنة كاملة من تاريخ صدورها. ولا يعمل بأي تعديل او تصحيح بعد هذا التاريخ سواء صدر عن طريق القضاء الرجائي او عن طريق القضاء النزاعي.
3 -  تحسب السن اعتبارا من تاريخ يوم الولادة المقيدة على تذكرة الهوية المدنية. اما اذا كان تاريخ الولادة غير معروف، فيعتبر العسكري مولودا في اول تموز من السنة المثبتة لولادته.
4 -  تحسب في تصفية معاش التقاعد وتعويض الصرف، الخدمات التي اداها المتطوعون وهم دون السن القانونية اذا كانت هذه الخدمات متممة بين 2/9/1939 و21/7/1945.

 

   المادة 55 - تأجيل التسريح
   يؤجل تسريح المتطوع ولو بلغ السن القانونية في الحالات التالية:
1 -  اذا كان في وضع اعتلال لم يبت به، وفي هذه الحالة يبقى بصفته السابقة حتى صدور مقررات اللجنة الصحية.
2 -  بناء على قرار وزير الدفاع الوطني المبني على اقتراح قائد الجيش في حالات الحرب او اعلان حالة الطوارىء او اثناء تكليف الجيش بالمحافظة على الامن.

 

   المادة 56 - تسريح الضباط
   مع مراعاة احكام  المادة 55 من هذا المرسوم الاشتراعي يسرح الضابط حكما عندما يبلغ من العمر او في الخدمة الحد المبين ادناه:
 عدل نص الفقرة المتعلقة برتبة عماد بموجب المادة الوحيدة من القانون رقم 329 تاريخ 18/5/1994 واصبح على الوجه التالي:
 

 

   المادة 57 - تسريح الرتباء والافراد
   مع مراعاة احكام المادة 55 من هذا المرسوم الاشتراعي يتم تسريح الرتباء والافراد بموجب قرار يصدر عن قائد الجيش، في الحالات التالية:
 1  -  حكما:  عند بلوغهم حد السن القانونية وهي التالية:
أ  -  للرتباء:   48 سنة
ب -  للافراد: 45 سنة
 2  -  استنسابيا:  عند اكمالهم المدة القانونية التي توليهم حق الحصول على المعاش التقاعدي وهي ثماني عشرة سنة.
تخفض هذه المدة حتى خمس عشرة سنة بالنسبة للمتطوعين الذين هم في الخدمة بتاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي في حال بلوغهم حد السن القانونية قبل اكمال مدة ثماني عشرة سنة خدمة.
 3  -  بناء لطلبهم:  عند انتهاء عقد تطوعهم وعدم رغبتهم في تجديده.
 4  -  لاسباب صحية:  اذا كانت حالتهم الصحية لا تسمح لهم بمتابعة الخدمة وذلك بناء على قرار لجنة التحقيق الصحي.
5  -  عند انتهاء عقد التطوع اذا لم يوافق قائد الجيش على تجديده.
   6  -  طردا
 أ  -  اذا صدر بحقهم حكم جزائي يقضي بالطرد.
ب -  لاسباب تأديبية بموجب قرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني بناء على رأي لجنة التحقيق وفقا لاحكام المادة 65 من هذا المرسوم الاشتراعي.

 

الفصل السادس
الانضباط العام

   المادة 58 - الاعمال المحظرة
   -  يحظر على العسكريين في الخدمة الفعلية تحت طائلة العقوبات التي نصت عليها القوانين والانظمة النافذة:
1  -  الانتساب الى الاحزاب والنقابات والجمعيات.
2  -  حضور الاجتماعات السياسية والحزبية والنقابية.
3  -  نشر المقالات او القاء المحاضرات او الادلاء بتصريحات الى وسائل الاعلام قبل الحصول على اذن مسبق يصدر عن وزير الدفاع الوطني.
4  -  ممارسة أي عمل مأجور خارج وزارة الدفاع الوطني.
5  -  الاضراب عن العمل او التحريض عليه.
6  -  تنظيم او توقيع العرائض الجماعية في أي موضوع كان.
7  -  الاعمال التي تمس بالآداب والاخلاق العامة.

 

   المادة 59 - المكافآت
   تحدد المكافآت كما يلي:
1  -  التهنئة الشفوية
2  -  التهنئة الخطية
3  -  مأذونية المكافأة
4  -  الجوائز المالية (للرتباء والافراد)
5  -  التنويه
6  -  الاوسمة
7  -  منح القدم للترقية وفقا للمادة 47 من هذا المرسوم الاشتراعي
8  -  الترقية الاستثنائية وفقا للمادتين 41 و48 من هذا المرسوم الاشتراعي.

 

   المادة 60 - المأذونيات
   1  -  يمنح المتطوعون مأذونية ثلاثين يوما براتب الحضور عن كل سنة قضوها في الخدمة ويمكن ان ترفع بصورة استثنائية الى 45 يوما براتب الحضور بقرار من قائد الجيش وذلك مكافأة على خدمة ممتازة.
2  -  يمنح المتطوعون مأذونية استثنائية براتب الحضور لغاية سبعة ايام  بداعي وفاة احد اصوله او فروعه او اخوته او اخواته ولغاية اربعة ايام لاسباب عائلية اخرى.
3  -  يجوز منح المتطوعين بناء لطلبهم اجازة بدون راتب لمدة ثلاثة اشهر قابلة للتجديد مرة واحدة وتحسب انقطاعا عن الخدمة.
4  -  يمكن تخفيض مدة المأذونية او الغاؤها لمن كانت خدماته غير مرضية.

 

   المادة 61 - مخالفة القوانين والانظمة العسكرية*
   ان المتطوعين الذين يخالفون القوانين والانظمة العسكرية يتعرضون، فضلا عن العقوبات التي تنزلها بهم المحاكم العسكرية، لعقوبات تأديبية. ولا يلاحق المتطوع اذا كان الجرم ناتجا عن الوظيفة الا بعد صدور الاذن بملاحقته من وزير الدفاع الوطني بناء لاقتراح قائد الجيش.

 

   المادة 62 - العقوبات التأديبية*
   العقوبات التأديبية هي:
1  -  الملاحظة الشفوية.
2  -  الملاحظة الخطية.
3  -  التأنيب.
4  -  الحجز لمدة اقصاها خمسة عشر يوما.
5  -  تخفيض المأذونية او الغاؤها.
6  -  التوقيف لمدة اقصاها ستون يوما.
7  -  التوقيف لمدة اقصاها ستون يوما مع حسم الراتب.
8  -  التوقيف في القلعة لمدة اقصاها ستون يوما.
9  -  النقل التأديبي.
10  -  الارسال الى مفارز التأديب.
11  -  تأخير الترقية.
12  -  الشطب عن جدول الترقية.
13  -  الانقطاع عن الخدمة مؤقتا.
14  -  الانقطاع عن الخدمة نهائيا.
15  -  الاحالة على التقاعد تأديبيا.
16  -  خفض الرتبة.
17  -  فقدان الرتبة.
18   -  التسريح التأديبي.
19   -  التغريم المادي الكلي او الجزئي بسبب فقدان او اتلاف المعدات والتجهيزات.

 

   المادة 63 - مرسوم نظام الضباط العام للمتطوعين*
   يراعي مرسوم نظام الانضباط العام للمتطوعين الاحكام التالية:
1  -  تفرض العقوبات المبينة في الفقرات 11  -  12  -  15  -  16  -  17  -  18 من المادة 62 اعلاه على الرتباء والافراد بموجب قرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني بعد موافقة المجلس العسكري المبني على تقرير لجنة التحقيق.
2  -  تنفذ العقوبات المبينة في الفقرات 13 الى 18 من المادة 62 اعلاه على الضباط بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني المبني على قرار المجلس التأديبي & .

 

   المادة 64 - حسومات على الراتب بسبب العقوبة*
   تعود قيمة الحسومات على الراتب بسبب العقوبة ايرادا الى الخزينة.

 

   المادة 65 - لجنة التحقيق
   يعين وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح المجلس العسكري وبقرار منه في مطلع كل سنة لجنة من ثلاثة ضباط تسمى لجنة التحقيق.

 

   المادة 66 - تأليف المجلس التأديبي ومهامه*
   1  -  يؤلف المجلس التأديبي بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني من عضوين برتبة عقيد وما فوق ويرأسه ضابط عام ويمثل الحكومة لديه ضابط يسمى مفوض الحكومة لدى المجلس التأديبي.
2  -  ينظر المجلس التأديبي في المخالفات المسلكية الجسيمة المبينة عقوباتها في الفقرة الثانية من المادة 63 اعلاه.
3  -  يصدر المجلس التأديبي قرارات ذات صفة قضائية قابلة الاستئناف امام محكمة التمييز العسكرية بمهلة خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ.
4  -  تحدد كيفية احالة القضية امام المجلس التأديبي واصول المحاكمة لديه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة.

 

الفصل السابع
التدريب

   المادة 67 - نوعية وأصول التدريب*
   1 -  تحدد بقرار من قائد الجيش نوعية واصول التدريب داخل البلاد بموجب تعليمات دائمة ضمن الاطار التالي:
أ  -  تدريب اساسي لجميع العسكريين عند تطوعهم.
ب -  تدريب تكميلي في كل اختصاص.
2  -  تحدد بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء لاقتراح قائد الجيش نوعية الدورات الدراسية والتدريبية خارج البلاد وشروط الترشيح والاختيار اليها وفقا لحاجات الجيش.
3  -  
 الغي نص البند 3 من المادة 67، الذي كان ينص على اخضاع ترشيح الضباط لدورات دراسية عليا في الخارج لمباراة، بموجب المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 1 تاريخ 26/9/1984.